وجه عدمالجواز
توهم معارضهالقاعده بوجوب أداء الدين
يشمل بيعه1 في الدين مع حياة المولى.
و اندفاع التوهّم بكلا وجهيه واضح.
نعم،يمكن أن يقال في وجه القوّة بعد الغضّ عن دعوى ظهور قوله:« تباع في الدين» في كون البائع غير المولى في ما بعد الموت-:أنّ النسبة بينها و بين رواية ابن مارد المتقدّمة
2 عمومٌ من وجه،فيرجع إلى أصالة المنع الثابتة بما تقدّم
3 من القاعدة المنصوصة المجمع عليها.
نعم،ربما يمنع عموم القاعدة على هذا الوجه بحيث يحتاج إلى المخصّص،فيقال بمنع الإجماع في محلّ الخلاف،سيّما مع كون المخالف جُلّ المجمعين،بل كلّهم إلّا نادراً
4 ،و حينئذٍ فالمرجع إلى قاعدة« سلطنة الناس على أموالهم».
لكن التحقيق خلافه،و إن صدر هو عن بعض المحقّقين
5 ؛ لأنّ المستفاد من النصوص و الفتاوى:أنّ استيلاد الأمة يُحدث لها حقّا مانعاً عن نقلها،إلّا إذا كان هناك حقٌّ أولى منه بالمراعاة.
و ربما تُوهِّم معارضة هذه القاعدة وجوبَ
6 أداء الدين،فيبقى قاعدة« السلطنة» و أصالة بقاء جواز بيعها في ثمن رقبتها قبل الاستيلاد،و لا يعارضها أصالة بقاء المنع حال الاستيلاد قبل العجز عن ثمنها؛ لأنّ