مذهب الاکثرجواز البيع مع حياه المولي ايضا
دين؟ قال:لا»1 .
و في رواية أُخرى لعمر بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام،قال:« سألته
2 عن أُمّ الولد،تباع في الدين؟ قال:نعم،في ثمن رقبتها»
3 .
و مقتضى إطلاقها،بل إطلاق الصحيحة كما قيل
4 -:ثبوت الجواز مع حياة المولى كما هو مذهب الأكثر،بل لم يعرف الخلاف فيه صريحاً.نعم،تردّد فيه الفاضلان
5 .
و عن نهاية المرام و الكفاية:أنّ المنع نادر،لكنّه لا يخلو عن قوّة
6 .و ربما يتوهّم القوّة من حيث توهّم تقييدها بالصحيحة السابقة؛ بناءً على اختصاص الجواز فيها بصورة موت المولى،كما يشهد به قوله فيها:« و لم يدع من المال..إلخ»،فيدلّ على نفي الجواز عمّا سوى هذا الفرد؛ إمّا لورودها في جواب السؤال عن موارد بيع أُمّهات الأولاد،فيدلّ على الحصر.و إمّا لأنّ نفي الجواز في ذيلها فيما سوى هذه الصورة