• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

مذهب الاکثرجواز البيع مع حياه المولي ايضا

دين؟ قال:لا»1 .

و في رواية أُخرى لعمر بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام،قال:« سألته2 عن أُمّ الولد،تباع في الدين؟ قال:نعم،في ثمن رقبتها»3 . و مقتضى إطلاقها،بل إطلاق الصحيحة كما قيل4 -:ثبوت الجواز مع حياة المولى كما هو مذهب الأكثر،بل لم يعرف الخلاف فيه صريحاً.نعم،تردّد فيه الفاضلان5 .

و عن نهاية المرام و الكفاية:أنّ المنع نادر،لكنّه لا يخلو عن قوّة6 .و ربما يتوهّم القوّة من حيث توهّم تقييدها بالصحيحة السابقة؛ بناءً على اختصاص الجواز فيها بصورة موت المولى،كما يشهد به قوله فيها:« و لم يدع من المال..إلخ»،فيدلّ على نفي الجواز عمّا سوى هذا الفرد؛ إمّا لورودها في جواب السؤال عن موارد بيع أُمّهات الأولاد،فيدلّ على الحصر.و إمّا لأنّ نفي الجواز في ذيلها فيما سوى هذه الصورة

(1)الكافي 6:193،الحديث 5،و الفقيه 3:139،الحديث 3512،و التهذيب 8:238،الحديث 862،و الوسائل 13:51،الباب 24 من أبواب بيع الحيوان،الحديث الأوّل.

(2)من« ش» و هامش« ن».

(3)الوسائل 13:51،الباب 24 من أبواب بيع الحيوان،الحديث 2.

(4)قاله السيّد المجاهد في المناهل:319.

(5)راجع الشرائع 2:17،و القواعد 1:126،و التحرير 1:165.

(6)نهاية المرام 1:294،و كفاية الأحكام:173،و حكاه عنهما السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:262.