لا اشکال فيجواز البيع في هذه الصوره و الدليل عليه
وفاق1 ،و عن جماعة:أنّه لا خلاف فيه2 .و لا ينافي ذلك مخالفة السيّد في أصل المسألة3 ؛ لأنّهم يريدون نفي الخلاف بين القائلين بالاستثناء في بيع أُمّ الولد،أو القائلين باستثناء بيعها في ثمن رقبتها،في مقابل صورة حياة المولى المختلف فيها.
و كيف كان،فلا إشكال في الجواز في هذه الصورة،لا لما قيل
4 :من قاعدة تسلّط الناس على أموالهم؛ لما عرفت من انقلاب القاعدة إلى المنع في خصوص هذا المال
5 ،بل لما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن عمر بن يزيد،قال:« قلت لأبي إبراهيم عليه السلام:أسألك عن مسألة،فقال:سل.قلت:لِمَ باع أمير المؤمنين صلوات اللَّه و سلامه عليه أُمّهات الأولاد؟ قال:في فكاك رقابهنّ.قلت:فكيف ذلك؟ قال:أيّما رجلٍ اشترى جاريةً فأولدها و لم يؤدّ ثمنها،و لم يدع من المال ما يؤدّي عنه أُخذ منها ولدها و بيعت،و أُدّي ثمنها.قلت:فيُبعن
6 فيما سوى ذلك من