• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

لا اشکال فيجواز البيع في هذه الصوره و الدليل عليه

وفاق1 ،و عن جماعة:أنّه لا خلاف فيه2 .و لا ينافي ذلك مخالفة السيّد في أصل المسألة3 ؛ لأنّهم يريدون نفي الخلاف بين القائلين بالاستثناء في بيع أُمّ الولد،أو القائلين باستثناء بيعها في ثمن رقبتها،في مقابل صورة حياة المولى المختلف فيها.

و كيف كان،فلا إشكال في الجواز في هذه الصورة،لا لما قيل4 :من قاعدة تسلّط الناس على أموالهم؛ لما عرفت من انقلاب القاعدة إلى المنع في خصوص هذا المال5 ،بل لما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن عمر بن يزيد،قال:« قلت لأبي إبراهيم عليه السلام:أسألك عن مسألة،فقال:سل.قلت:لِمَ باع أمير المؤمنين صلوات اللَّه و سلامه عليه أُمّهات الأولاد؟ قال:في فكاك رقابهنّ.قلت:فكيف ذلك؟ قال:أيّما رجلٍ اشترى جاريةً فأولدها و لم يؤدّ ثمنها،و لم يدع من المال ما يؤدّي عنه أُخذ منها ولدها و بيعت،و أُدّي ثمنها.قلت:فيُبعن6 فيما سوى ذلك من

(1)الروضة البهيّة 3:257.

(2)كالسيّد العاملي في نهاية المرام 2:315،و المحقّق السبزواري في الكفاية:225،و السيّد الطباطبائي في الرياض 2:237،و حكاه عنهم السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:262.

(3)كما تقدّم في الصفحة 117.

(4)قاله صاحب الجواهر في الجواهر 22:376،و نقله في المناهل:319،عن الإيضاح،اُنظر إيضاح الفوائد 1:428.

(5)راجع الصفحة 117.

(6)كذا في« ش» و مصحّحة« ن» و« خ» و الكافي،و في« ص»:« فتباع»،وفاقاً للفقيه و الوسائل.