• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

المواضع القابلهللاستثناء علي الآربعه اقسام

مواردالقسم الأول

1- اذا کانعلي مولاها دين و لم يکن له ما يوديه

اذا کان الدينثمن رقبتها و المولي ميتا

[مستثنيات منع]

[بيع أُمّ الولد1 ]و أمّا المواضع القابلة للاستثناء و إن2 وقع التكلّم في استثنائها لأجل وجود ما يصلح أن يكون أولى بالملاحظة من الحقّ فهي صور،يجمعها:

تعلّق حقٍّ للغير بها.

أو تعلّق حقّها بتعجيل العتق.

أو تعلّق حقٍّ سابقٍ على الاستيلاد3 .

أو عدم تحقّق الحكمة المانعة عن النقل.

موارد القسم الأول أي تعلق حق للغير بهافمن موارد القسم الأوّل: ما إذا كان على مولاها دَيْنٌ و لم يكن له ما يؤدّي هذا الدين.

و الكلام في هذا المورد قد يقع فيما إذا كان الدين ثمن رقبتها،و قد يقع فيما إذا كان غير ثمنها.

و على الأوّل،يقع الكلام تارة بعد موت المولى،و أُخرى في حال حياته. أمّا بعد الموت،فالمشهور الجواز،بل عن الروضة:أنّه موضع

(1)العنوان منّا.

(2)في« ش» بدل« إن»:قد.

(3)عبارة« أو تعلّق حقّ سابق على الاستيلاد» من« ش» و هامش« ن».