المواضع القابلهللاستثناء علي الآربعه اقسام
مواردالقسم الأول
1- اذا کانعلي مولاها دين و لم يکن له ما يوديه
اذا کان الدينثمن رقبتها و المولي ميتا
[مستثنيات منع]
[بيع أُمّ الولد
1 ]
و أمّا المواضع القابلة للاستثناء و إن
2 وقع التكلّم في استثنائها لأجل وجود ما يصلح أن يكون أولى بالملاحظة من الحقّ فهي صور،يجمعها:
تعلّق حقٍّ للغير بها.
أو تعلّق حقّها بتعجيل العتق.
أو تعلّق حقٍّ سابقٍ على الاستيلاد
3 .
أو عدم تحقّق الحكمة المانعة عن النقل.
موارد القسم الأول أي تعلق حق للغير بهافمن موارد القسم الأوّل: ما إذا كان على مولاها دَيْنٌ و لم يكن له ما يؤدّي هذا الدين.و الكلام في هذا المورد قد يقع فيما إذا كان الدين ثمن رقبتها،و قد يقع فيما إذا كان غير ثمنها.
و على الأوّل،يقع الكلام تارة بعد موت المولى،و أُخرى في حال حياته.
أمّا بعد الموت،فالمشهور الجواز،بل عن الروضة:أنّه موضع