• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

الاراضيالمفتوحه عنوه ملک للمسلمين للنصوص المستفيضه

1-روايه ابي برده

و إن ارتفعت يده عنها1 :

فإمّا أن يكون بانجلاء المالك عنها و تخليتها للمسلمين.

أو بموت أهلها و عدم الوارث،فيصير ملكاً للإمام عليه السلام،و يكون من الأنفال التي لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب. الأراضي المفتوحة عنوة ملك للمسلمينو إن رفعت يده عنها قهراً و عنوة،فهي كسائر ما لا يُنقل2 من الغنيمة كالنخل و الأشجار و البنيان للمسلمين كافّة إجماعاً،على ما حكاه غير واحد،كالخلاف3 و التذكرة4 و غيرهما5 ،و النصوصُ به مستفيضة:

ففي رواية أبي بردةالمسئول فيها عن بيع أرض الخراج قال عليه السلام:« من يبيعها؟ ! هي أرض المسلمين! قلت:يبيعها الذي في يده.قال:يصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ! ثمّ قال:لا بأس،اشتر6 حقّه منها،و يحوّل حقّ المسلمين عليه،و لعلّه يكون أقوى عليها و أملى بخراجهم منه»7 .

(1)تأنيث الضمير باعتبار« الأرض».

(2)في غير« ش» و مصحّحة« ن»:ما لا ينتقل،و في« ص» كتب عليه:لا ينقل ظ.

(3)الخلاف 2:67 70،كتاب الزكاة،المسألة 80.

(4)التذكرة 1:427.

(5)كالغنية:204 205،و المنتهى 2:934،و الجواهر 21:157.

(6)كذا في أكثر النسخ و الاستبصار،و في« ص» و« ش» و مصحّحة« ن»:« أن يشتري»،و في التهذيب و الوسائل:اشترى.

(7)الوسائل 11:118،الباب 71 من أبواب جهاد العدوّ،الحديث الأوّل.