لابد من التمسکبهذه القاعده ما لم يقم دليل خاص علي خلافها
المعروف ثبوتالاستثناء عن الکليه المذکوره
ملاحظته على ملاحظة الحقّ الحاصل منها1 بالاستيلاد2 أعني تشبّثها بالحرّية و لذا كلّ من جوّز البيع في مقامٍ،لم يجوّز إلّا بعد إقامة الدليل الخاصّ3 .
فلا بدّ من التمسّك بهذه القاعدة المنصوصة المجمع عليها حتّى يثبت بالدليل ثبوت
4 ما هو أولى بالملاحظة في نظر الشارع من الحقّ المذكور،فلا يُصغى إذاً إلى منع الدليل على المنع كلّيةً و التمسّك بأصالة صحّة البيع من حيث قاعدة تسلّط الناس على أموالهم حتّى يثبت المخرج.
ثمّ إنّ المعروف بين العلماء ثبوت الاستثناء عن الكلّية المذكورة في الجملة،لكن المحكي في السرائر عن السيّد قدّس سرّه عموم المنع و عدم الاستثناء
5 .و هو غير ثابت،و على تقدير الثبوت فهو ضعيف،يرده مضافاً إلى ما ستعرف من الأخبار قولُهُ عليه السلام في صحيحة زرارة و قد سأله عن أُمّ الولد،قال:« تباع و تورث،و حدّها حدّ الأمة»
6 .بناءً على حملها على أنّها قد يعرض لها ما يجوّز ذلك.