• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

اشتراط انيکون الوطء علي وجه يلحق الولد بالواطيء

المشهور اعتبارالحمل في زمان الملک

المنع عن بيعام الولد قاعده کليه مستفاده من الاخبار و الاجماع

بانصراف الإطلاقات إلى الغالب من كون الحمل بالوطء.

نعم،يشترط في العلوق بالوطء أن يكون الوطء على وجهٍ يلحق الولد بالواطئ و إن كان محرّماً،كما إذا كانت في حيضٍ،أو ممنوعة الوطء شرعاً لعارض آخر،أمّا الأمة المزوّجة فوطؤها زنا لا يوجب لحوق الولد.

ثمّ إنّ المشهور اعتبار الحمل في زمان الملك،فلو ملكها بعد الحمل لم تصر أُمّ ولد.خلافاً للمحكيّ عن الشيخ1 و ابن حمزة2 فاكتفيا بكونها أُمّ ولد قبل الملك،و لعلّه لإطلاق العنوان،و وجود العلّة،و هي كونها في معرض الانعتاق من نصيب ولدها.

و يردّ الأوّل:منع إطلاقٍ يقتضي ذلك؛ فإنّ المتبادر من« أُمّ الولد» صنفٌ من أصناف الجواري باعتبار الحالات العارضة لها بوصف المملوكيّة،كالمدبَّر و المكاتب.و العلّة المذكورة غير مطّردة و لا منعكسة كما لا يخفى،مضافاً إلى صريح رواية محمّد بن مارد المتقدّمة3.

ثمّ إنّ المنع عن بيع أُمّ الولد قاعدة كلّية مستفادة من الأخبار كروايتي السكوني و محمد بن مارد المتقدّمتين4 ،و صحيحة عمر بن يزيد الآتية5 و غيرها.و من الإجماع على أنّها لا تباع إلّا لأمرٍ يغلب

(1)المبسوط 6:186.

(2)الوسيلة:343،و حكاه عنهما المحقّق التستري في مقابس الأنوار:159.

(3)تقدّمت في الصفحة 111.

(4)تقدّمتا في الصفحة 111.

(5)ستأتي في الصفحة 119 120.