• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

صحهالبيع قبل العلوق

تحقق العلوقبالمساحقه ايضا

حملاً،و أمّا بيعها بعد الإلقاء فيصحّ بلا إشكال.و حينئذٍ فلو وطأها المولى ثمّ جاءت بولدٍ تامٍّ أو غير تامّ،فيحكم ببطلان البيع الواقع بين أوّل زمان العلوق و زمان الإلقاء.و عن المسالك:الإجماع على ذلك1 .

فذِكر صور الإلقاء المضغة،و العلقة،و النطفة في باب العدّة إنّما هو لبيان انقضاء العدّة بالإلقاء،و في باب الاستيلاد لبيان كشفها عن أنّ المملوكة بعد الوطء صارت أُمّ ولد،لا أنّ البيع الواقع قبل تحقّق العلقة صحيح إلى2 أن تصير النطفة علقة،و لذا عبّر الأصحاب عن سبب الاستيلاد بالعلوق الذي هو اللقاح3 .

نعم،لو فرض عدم علوقها بعد الوطء إلى زمانٍ،صحّ البيع قبل العلوق.

ثمّ إنّ المصرَّح به في كلام بعضٍ4 حاكياً له عن غيره5 -:أنّه لا يعتبر في العلوق أن يكون بالوطء،فيتحقّق بالمساحقة؛ لأنّ المناط هو الحمل،و كون ما يولد منها ولداً للمولى شرعاً،فلا عبرة بعد ذلك

(1)المسالك 3:288،و حكاه عنه المحقّق التستري في مقابس الأنوار:160.

(2)في« ع»،« ص» و« ش» بدل« إلى»:إلّا.

(3)كما في الشرائع 3:138،و الروضة البهيّة 6:370،و نهاية المرام 2:315،و الحدائق 18:448،و مفتاح الكرامة 4:262،و غيرها.

(4)و هو السيّد الطباطبائي في الرياض 2:237،و قد حكاه عن جملة من الأصحاب.

(5)كلمة« غيره» من« ش» و مصححة« ن».