صحهالبيع قبل العلوق
تحقق العلوقبالمساحقه ايضا
حملاً،و أمّا بيعها بعد الإلقاء فيصحّ بلا إشكال.و حينئذٍ فلو وطأها المولى ثمّ جاءت بولدٍ تامٍّ أو غير تامّ،فيحكم ببطلان البيع الواقع بين أوّل زمان العلوق و زمان الإلقاء.و عن المسالك:الإجماع على ذلك1 .
فذِكر صور الإلقاء المضغة،و العلقة،و النطفة في باب العدّة إنّما هو لبيان انقضاء العدّة بالإلقاء،و في باب الاستيلاد لبيان كشفها عن أنّ المملوكة بعد الوطء صارت أُمّ ولد،لا أنّ البيع الواقع قبل تحقّق العلقة صحيح إلى
2 أن تصير النطفة علقة،و لذا عبّر الأصحاب عن سبب الاستيلاد بالعلوق الذي هو اللقاح
3 .
نعم،لو فرض عدم علوقها بعد الوطء إلى زمانٍ،صحّ البيع قبل العلوق.
ثمّ إنّ المصرَّح به في كلام بعضٍ
4 حاكياً له عن غيره
5 -:أنّه لا يعتبر في العلوق أن يكون بالوطء،فيتحقّق بالمساحقة؛ لأنّ المناط هو الحمل،و كون ما يولد منها ولداً للمولى شرعاً،فلا عبرة بعد ذلك