• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

ثمره تحققالموضوع فيما اذا القت ما في بطنها

و أمّا1 مع استقرارها في الرحم،فالمحكيّ عن نهاية الشيخ:تحقّق الاستيلاد بها2 ،و هو الذي قوّاه في المبسوط في باب العدّة بعد أن نقل عن المخالفين عدم انقضاء العدّة به مستدلاً بعموم الآية و الأخبار3 ،و مرجعه إلى صدق الحمل.

و دعوى:أنّ إطلاق« الحامل» حينئذٍ مجاز بالمشارفة،يكذّبها التأمّل في الاستعمالات.و ربما يُحكى4 عن التحرير موافقة الشيخ،مع أنّه لم يزد فيه على حكاية الحكم عن الشيخ5 .نعم،في بعض نسخ التحرير لفظ يوهم ذلك6 .

نعم،قوّى التحرير موافقته فيما تقدّم عن الشيخ في مسألة الجسد الذي ليس فيه تخطيط7 .و نُسب القول المذكور إلى الجامع أيضاً8 .

و اعلم أنّ ثمرة تحقّق الموضوع فيما إذا ألقت المملوكة ما في بطنها،إنّما تظهر في بيعها الواقع قبل الإلقاء،فيحكم ببطلانه إذا كان الملقى

(1)لم ترد« أمّا» في« ف» و« خ»،و شطب عليها في« ن».

(2)حكاه عنه المحقّق التستري في مقابس الأنوار:160،و راجع النهاية:546.

(3)المبسوط 5:240.

(4)حكاه الفاضل في كشف اللثام 2:138،و المحقّق التستري في مقابس الأنوار:160.

(5)اُنظر التحرير 2:71.

(6)كتب في« ف» على عبارة« نعم الى ذلك»:نسخة.

(7)كذا في« ف» و مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ:التخطيط.

(8)نسب ذلك الى الجامع،الفاضل الأصفهاني في كشف اللثام 2:138،و راجع الجامع للشرائع:471.