ثمره تحققالموضوع فيما اذا القت ما في بطنها
و أمّا1 مع استقرارها في الرحم،فالمحكيّ عن نهاية الشيخ:تحقّق الاستيلاد بها2 ،و هو الذي قوّاه في المبسوط في باب العدّة بعد أن نقل عن المخالفين عدم انقضاء العدّة به مستدلاً بعموم الآية و الأخبار3 ،و مرجعه إلى صدق الحمل.
و دعوى:أنّ إطلاق« الحامل» حينئذٍ مجاز بالمشارفة،يكذّبها التأمّل في الاستعمالات.و ربما يُحكى
4 عن التحرير موافقة الشيخ،مع أنّه لم يزد فيه على حكاية الحكم عن الشيخ
5 .نعم،في بعض نسخ التحرير لفظ يوهم ذلك
6 .
نعم،قوّى التحرير موافقته فيما تقدّم عن الشيخ في مسألة الجسد الذي ليس فيه تخطيط
7 .و نُسب القول المذكور إلى الجامع أيضاً
8 .
و اعلم أنّ ثمرة تحقّق الموضوع فيما إذا ألقت المملوكة ما في بطنها،إنّما تظهر في بيعها الواقع قبل الإلقاء،فيحكم ببطلانه إذا كان الملقى