• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

صدق الحملبالعلقه ايضا

الجسد الذيليس فيه تخطيط

لا عبره بمجردالنطفه ما لم تستقر في الرحم

أو لم يتمّ فقد انقضت عدّتها و إن كان مضغة»1 .

ثمّ الظاهر صدق« الحمل» على العلقة،و قوله عليه السلام:« و إن كانت مضغة» تقرير لكلام السائل،لا بيان لأقلّ مراتب الحمل كما عن الإسكافي2 و حينئذٍ فيتّجه الحكم بتحقّق الموضوع بالعلقة كما عن بعض3 ،بل عن الإيضاح4 و المهذّب البارع5 :الإجماع عليه.

و في المبسوط فيما إذا ألقت جسداً ليس فيه تخطيط لا ظاهر و لا خفيّ،لكن قالت القوابل:إنّه مبدأ خلق آدميّ،و إنّه لو بقي لتخلّق6 و تصوّر-:قال قوم:إنّها لا تصير أُمّ ولد بذلك.و قال بعضهم:تصير أُمّ ولد.و هو مذهبنا7 ،انتهى.و لا يخلو عن قوّة؛ لصدق الحمل.

و أمّا النطفة:فهي بمجرّدها لا عبرة بها ما لم تستقرّ في الرحم؛ لعدم صدق كونها حاملاً،و على هذا الفرد ينزّل إجماع الفاضل المقداد على عدم العبرة بها في العدّة8 .

(1)الوسائل 15:421،الباب 11 من أبواب العدد.

(2)حكاه عنه العلّامة في المختلف 7:528.

(3)مثل المحقّق في الشرائع 3:138،و صاحب المدارك في نهاية المرام 2:315،و السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:262،و غيرهم.

(4)إيضاح الفوائد 3:631.

(5)المهذّب البارع 4:100.

(6)في النسخ:« لخلق»،و الصواب ما أثبتناه من المصدر.

(7)المبسوط 6:186.

(8)التنقيح الرائع 3:342.