صدق الحملبالمضغه اتفاق
الحسين صلوات اللَّه عليهم أجمعين13 في مكاتبة يطؤها مولاها فتحبل،فقال:يردّ عليها مهر مثلها،و تسعى في رقبتها14 ،فإن عجزت فهي من أُمّهات الأولاد»15 .
لكن في دلالتها على ثبوت الحكم بمجرّد الحمل نظر؛ لأنّ زمان الحكم بعد تحقّق السعي و العجز عقيب الحمل،و الغالب ولوج الروح حينئذٍ.
ثمّ الحمل يصدق بالمضغة اتّفاقاً،على ما صرّح في الرياض
1 ،و استظهره بعض آخر
2 و حكاه عن جماعة هنا و في باب انقضاء عدّة الحامل.
و في صحيحة ابن الحجّاج،قال:« سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى يطلّقها زوجها ثمّ تضع سقطاً تمّ أو لم يتمّ أو وضعته مضغة،أ تنقضي عدّتها
3 ؟ فقال عليه السلام:كلّ شيء وضعته يستبين أنّه حمل تمّ