• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

صدق الحملبالمضغه اتفاق

الحسين صلوات اللَّه عليهم أجمعين13 في مكاتبة يطؤها مولاها فتحبل،فقال:يردّ عليها مهر مثلها،و تسعى في رقبتها14 ،فإن عجزت فهي من أُمّهات الأولاد»15 .

لكن في دلالتها على ثبوت الحكم بمجرّد الحمل نظر؛ لأنّ زمان الحكم بعد تحقّق السعي و العجز عقيب الحمل،و الغالب ولوج الروح حينئذٍ.

ثمّ الحمل يصدق بالمضغة اتّفاقاً،على ما صرّح في الرياض1 ،و استظهره بعض آخر2 و حكاه عن جماعة هنا و في باب انقضاء عدّة الحامل.

و في صحيحة ابن الحجّاج،قال:« سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى يطلّقها زوجها ثمّ تضع سقطاً تمّ أو لم يتمّ أو وضعته مضغة،أ تنقضي عدّتها3 ؟ فقال عليه السلام:كلّ شيء وضعته يستبين أنّه حمل تمّ

(13)كذا في الفقيه،و في الكافي و التهذيب و الوسائل:عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:إنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال.

(14)في« ص» و المصادر الحديثية:قيمتها.

(15)الوسائل 16:97،الباب 14 من كتاب المكاتبة،الحديث 2،و انظر الكافي 6:188،الحديث 16،و الفقيه 3:154،الحديث 3563،و التهذيب 8:269،الحديث 981.

(1)الرياض 2:237.

(2)و هو المحقّق التستري في مقابس الأنوار:159.

(3)في غير« ص» زيادة:عنها.