• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

معنيام الولد

تحقق الموضوعبمجرد الحمل و الدليل عليه

و عن القواعد1 و الدروس2 و غيرهما3 :التردّد.

بقي الكلام في معنى« أُمّ الولد»،فإنّ ظاهر اللفظ اعتبار انفصال الحمل؛ إذ لا يصدق الولد إلّا بالولادة.لكن المراد هنا مجازاً ولدها4 و لو حملاً5 ؛ للمشارفة.و يحتمل أن يراد الولادة من الوالد دون الوالدة.و كيف كان،فلا إشكال،بل لا خلاف في تحقّق الموضوع بمجرّد الحمل.

و يدلّ عليه:الصحيح عن محمّد بن مارد،عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:« في الرجل يتزوّج أمة،فتلد منه6 أولاداً،ثمّ يشتريها فتمكث عنده ما شاء اللَّه لم تلد منه شيئاً بعد ما ملكها،ثمّ يبدو له في بيعها،قال:هي أمته إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل[بعد ذلك7 ]و إن شاء أعتق»8 .

و في رواية السكوني،عن جعفر بن محمّد،قال:« قال علي بن

(1)القواعد 2:128.

(2)الدروس 2:223،و حكى عنهم جميعاً المحقّق التستري في مقابس الأنوار:160 161.

(3)راجع مفتاح الكرامة 4:264.

(4)العبارة في مصححة« ن» و غاية الآمال:456:ولدها مجازاً.

(5)عبارة« و لو حملاً» من« ش».

(6)كذا في« ص» و المصدر،و في« ش» و مصحّحة« ن»:« يتزوّج الجارية تلد منه»،و في سائر النسخ:يزوّج الجارية يلد منه.

(7)من« ص» و المصدر.

(8)الوسائل 16:105،الباب 4 من كتاب الاستيلاد.