ما اشتهر منالوجه في المنع
اختصاصالمنع بصوره بقاء الولد
لو ماتالولد و خلف ولدا
بيدها،و قل:من يشتري أُمّ ولدي؟ »
1 ،يدلّ على أنّ مطلق نقل أُمّ الولد إلى الغير كان من المنكرات،و هو مقتضى التأمّل فيما سيجيء من أخبار بيع أُمّ الولد في ثمن رقبتها
2 و عدم جوازه فيما سوى ذلك.
هذا مضافاً إلى ما اشتهر و إن لم نجد نصّاً عليه-:من أنّ الوجه في المنع هو بقاؤها رجاءً لانعتاقها من نصيب ولدها بعد موت سيّدها.
و الحاصل:أنّه لا إشكال في عموم المنع لجميع النواقل.
ثمّ إنّ المنع مختصّ بعدم هلاك الولد،فلو هلك جاز اتّفاقاً فتوًى و نصّاً.
و لو مات الولد و خلّف ولداً:
ففي إجراء حكم الولد عليه؛ لأصالة بقاء المنع،و لصدق الاسم فيندرج في إطلاق الأدلّة،و تغليباً للحرّية
3 .
أو العدم؛ لكونه حقيقة في ولد الصلب،و ظهور إرادته من جملةٍ من الأخبار،و إطلاق ما دلّ من النصوص و الإجماع على الجواز بعد موت ولدها.
أو التفصيل بين كونه وارثاً؛ لعدم ولد الصلب للمولى،و عدمه؛ لمساواة الأوّل مع ولد الصلب في الجهة المقتضية للمنع،وجوه:
حكي أوّلها عن الإيضاح
4 ،و ثالثها عن المهذّب البارع
5 و نهاية المرام
6 .