• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

ما اشتهر منالوجه في المنع

اختصاصالمنع بصوره بقاء الولد

لو ماتالولد و خلف ولدا

بيدها،و قل:من يشتري أُمّ ولدي؟ »1 ،يدلّ على أنّ مطلق نقل أُمّ الولد إلى الغير كان من المنكرات،و هو مقتضى التأمّل فيما سيجيء من أخبار بيع أُمّ الولد في ثمن رقبتها2 و عدم جوازه فيما سوى ذلك.

هذا مضافاً إلى ما اشتهر و إن لم نجد نصّاً عليه-:من أنّ الوجه في المنع هو بقاؤها رجاءً لانعتاقها من نصيب ولدها بعد موت سيّدها. و الحاصل:أنّه لا إشكال في عموم المنع لجميع النواقل.

ثمّ إنّ المنع مختصّ بعدم هلاك الولد،فلو هلك جاز اتّفاقاً فتوًى و نصّاً. و لو مات الولد و خلّف ولداً:

ففي إجراء حكم الولد عليه؛ لأصالة بقاء المنع،و لصدق الاسم فيندرج في إطلاق الأدلّة،و تغليباً للحرّية3 . أو العدم؛ لكونه حقيقة في ولد الصلب،و ظهور إرادته من جملةٍ من الأخبار،و إطلاق ما دلّ من النصوص و الإجماع على الجواز بعد موت ولدها.

أو التفصيل بين كونه وارثاً؛ لعدم ولد الصلب للمولى،و عدمه؛ لمساواة الأوّل مع ولد الصلب في الجهة المقتضية للمنع،وجوه:

حكي أوّلها عن الإيضاح4 ،و ثالثها عن المهذّب البارع5 و نهاية المرام6 .

(1)تقدّمت في الصفحة 107.

(2)يجيء في الصفحة 119 120.

(3)كذا في مصحّحة« ن» و« ص»،و في النسخ:للحرمة.

(4)إيضاح الفوائد 3:636.

(5)المهذب البارع 4:106.

(6)نهاية المرام 2:318.