• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

قولالسيد المجاهد بجواز غير البيع من النواقل و الرد عليه

اجماع المسلمينعلي عموم المنع

و مع ذلك كلّه،فقد جزم بعض سادة مشايخنا1 بجواز غير البيع من النواقل؛ للأُصول و خلوّ كلام المعظم عن حكم غير البيع.و قد عرفت ظهوره من تضاعيف كلمات المعظم في الموارد المختلفة،و مع ذلك فهو الظاهر من المبسوط و السرائر،حيث قالا2 :إذا مات ولدها جاز بيعها و هبتها و التصرّف فيها بسائر أنواع التصرّف3 .

و قد ادّعى في الإيضاح الإجماع صريحاً على المنع عن كلّ ناقل4 ،و أرسله بعضهم كصاحب الرياض5 و جماعة6 إرسال المسلّمات،بل عبارة بعضهم ظاهرة في دعوى الاتّفاق،حيث قال:إنّ الاستيلاد مانع من صحّة التصرّفات الناقلة من ملك المولى إلى ملك غيره،أو المعرّضة لها للدخول في ملك غيره كالرهن،على خلافٍ في ذلك7 .

ثمّ إنّ عموم المنع لكلّ ناقل و عدم اختصاصه بالبيع قول جميع المسلمين،و الوجه فيه:ظهور أدلّة المنع المعنونة بالبيع8 في إرادة مطلق النقل،فإنّ مثل قول أمير المؤمنين عليه السلام في الرواية السابقة:« خذ

(1)المناهل:320(التنبيه السادس).

(2)في« م» و« ش»:قال.

(3)المبسوط 6:185،و السرائر 3:21.

(4)إيضاح الفوائد 3:631.

(5)الرياض 2:237.

(6)منهم الشهيدان في غاية المراد:249،و الروضة البهيّة 6:369،و صاحب الجواهر في الجواهر 22:374.

(7)قاله المحقّق التستري في مقابس الأنوار:160.

(8)ستأتي في الصفحات التالية.