قولالسيد المجاهد بجواز غير البيع من النواقل و الرد عليه
اجماع المسلمينعلي عموم المنع
و مع ذلك كلّه،فقد جزم بعض سادة مشايخنا1 بجواز غير البيع من النواقل؛ للأُصول و خلوّ كلام المعظم عن حكم غير البيع.و قد عرفت ظهوره من تضاعيف كلمات المعظم في الموارد المختلفة،و مع ذلك فهو الظاهر من المبسوط و السرائر،حيث قالا2 :إذا مات ولدها جاز بيعها و هبتها و التصرّف فيها بسائر أنواع التصرّف3 .
و قد ادّعى في الإيضاح الإجماع صريحاً على المنع عن كلّ ناقل
4 ،و أرسله بعضهم كصاحب الرياض
5 و جماعة
6 إرسال المسلّمات،بل عبارة بعضهم ظاهرة في دعوى الاتّفاق،حيث قال:إنّ الاستيلاد مانع من صحّة التصرّفات الناقلة من ملك المولى إلى ملك غيره،أو المعرّضة لها للدخول في ملك غيره كالرهن،على خلافٍ في ذلك
7 .
ثمّ إنّ عموم المنع لكلّ ناقل و عدم اختصاصه بالبيع قول جميع المسلمين،و الوجه فيه:ظهور أدلّة المنع المعنونة بالبيع
8 في إرادة مطلق النقل،فإنّ مثل قول أمير المؤمنين عليه السلام في الرواية السابقة:« خذ