• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

کلمات الفقهاءفي ذلک

عرفت أنّ المراد من الطلْق:تماميّة الملك و الاستقلال في التصرّف،فلو جاز الصلح عنها و هِبتها لم تخرج عن كونها طِلْقاً بمجرّد عدم جواز إيقاع عقد البيع عليها،كما أنّ المجهول الذي يجوز1 الصلح عنه وهبته و الإبراء عنه و لا يجوز بيعه،لا يخرج عن كونه طِلْقاً.

و منها:كلماتهم في رهن أُمّ الولد،فلاحظها2 .

و منها:كلماتهم في استيلاد المشتري في زمان خيار البائع،فإنّ المصرَّح به في كلام الشهيدين في خيار الغبن:أنّ البائع لو فسخ يرجع إلى القيمة؛ لامتناع انتقال أُمّ الولد34 كذا في كلام العلّامة5 و ولده6 و جامع المقاصد7 ذلك أيضاً في زمان مطلق الخيار.

و منها:كلماتهم في مستثنيات بيع أُمّ الولد ردّاً و قبولاً8 ؛ فإنّها كالصريحة في أنّ الممنوع مطلق نقلها،لا خصوص البيع.

و بالجملة،فلا يبقى للمتأمّل شكّ في ثبوت حكم البيع لغيره من النواقل.

(1)في غير« ف»:يصحّ.

(2)راجع القواعد 1:159،و المختلف 5:426،و الإيضاح 2:12،و الدروس 3:393،و جامع المقاصد 5:52،و الجواهر 25:139.

(3)راجع الروضة البهيّة 3:466،و المسالك 3:206.

(4)الواو» من« ش» و مصحّحة« ن».

(5)القواعد 1:144.

(6)إيضاح الفوائد 1:489.

(7)جامع المقاصد 4:313.

(8)ستأتي كلماتهم في المستثنيات في الصفحة 118 و ما بعدها.