کلمات الفقهاءفي ذلک
عرفت أنّ المراد من الطلْق:تماميّة الملك و الاستقلال في التصرّف،فلو جاز الصلح عنها و هِبتها لم تخرج عن كونها طِلْقاً بمجرّد عدم جواز إيقاع عقد البيع عليها،كما أنّ المجهول الذي يجوز1 الصلح عنه وهبته و الإبراء عنه و لا يجوز بيعه،لا يخرج عن كونه طِلْقاً.
و منها:كلماتهم في رهن أُمّ الولد،فلاحظها
2 .
و منها:كلماتهم في استيلاد المشتري في زمان خيار البائع،فإنّ المصرَّح به في كلام الشهيدين في خيار الغبن:أنّ البائع لو فسخ يرجع إلى القيمة؛ لامتناع انتقال أُمّ الولد
3 .و
4 كذا في كلام العلّامة
5 و ولده
6 و جامع المقاصد
7 ذلك أيضاً في زمان مطلق الخيار.
و منها:كلماتهم في مستثنيات بيع أُمّ الولد ردّاً و قبولاً
8 ؛ فإنّها كالصريحة في أنّ الممنوع مطلق نقلها،لا خصوص البيع.
و بالجملة،فلا يبقى للمتأمّل شكّ في ثبوت حكم البيع لغيره من النواقل.