رجوعإلي أحکام القسم الثالث
لو کانت العمارهفيها من المسلمين
لو کانت العمارهفيها من الکفار
حکم ماملکه الکافر من الارض
العمارة من معمِّر،ففي بقائها على ملك معمِّرها،أو خروجها عنه و صيرورتها ملكاً
لمن عمّرها ثانياً،خلاف معروف في كتاب إحياء الموات1 ؛ منشؤه اختلاف الأخبار2 .
رجوع إلى أحكام القسم الثالثثمّ القسم الثالث،إمّا أن تكون العمارة فيه
3 من المسلمين،أو من الكفّار.
لو كانت العمارة فيها من المسلمينفإن كان
4 من المسلمين فملكهم لا يزول إلّا بناقل أو بطروّ الخراب على أحد القولين.
و إن كان من الكفّار،فكذلك إن كان في دار الإسلام و قلنا بعدم اعتبار الإسلام،و إن اعتبرنا الإسلام،كان باقياً على ملك الإمام عليه السلام.و إن كان في دار الكفر،فملكها يزول بما يزول به ملك المسلم،و بالاغتنام،كسائر أموالهم.
ثمّ ما ملكه الكافر5 من الأرض:إمّا أن يُسلم عليه طوعاً،فيبقى على ملكه كسائر أملاكه.
و إمّا أن لا يسلم عليه طوعاً.
فإن بقي يده عليه كافراً،فهو
6 أيضاً كسائر أملاكه تحت يده.