• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

رجوعإلي أحکام القسم الثالث

لو کانت العمارهفيها من المسلمين

لو کانت العمارهفيها من الکفار

حکم ماملکه الکافر من الارض

العمارة من معمِّر،ففي بقائها على ملك معمِّرها،أو خروجها عنه و صيرورتها ملكاً لمن عمّرها ثانياً،خلاف معروف في كتاب إحياء الموات1 ؛ منشؤه اختلاف الأخبار2 .

رجوع إلى أحكام القسم الثالثثمّ القسم الثالث،إمّا أن تكون العمارة فيه3 من المسلمين،أو من الكفّار.

لو كانت العمارة فيها من المسلمينفإن كان4 من المسلمين فملكهم لا يزول إلّا بناقل أو بطروّ الخراب على أحد القولين.و إن كان من الكفّار،فكذلك إن كان في دار الإسلام و قلنا بعدم اعتبار الإسلام،و إن اعتبرنا الإسلام،كان باقياً على ملك الإمام عليه السلام.و إن كان في دار الكفر،فملكها يزول بما يزول به ملك المسلم،و بالاغتنام،كسائر أموالهم.

ثمّ ما ملكه الكافر5 من الأرض:

إمّا أن يُسلم عليه طوعاً،فيبقى على ملكه كسائر أملاكه. و إمّا أن لا يسلم عليه طوعاً. فإن بقي يده عليه كافراً،فهو6 أيضاً كسائر أملاكه تحت يده.

(1)راجع المسالك 12:396 397،فنسب الأوّل إلى المحقّق و الشيخ و جماعة،و الثاني إلى العلّامة في بعض فتاويه،و مال إليه في التذكرة و قوّاه هو نفسه،و انظر الجواهر 38:21.

(2)راجع الوسائل 17:326 328،الباب 1 و 3 من أبواب إحياء الموات.

(3)كلمة« فيه» من« ش» و مصحّحة« ن».

(4)كذا،و المناسب:كانت.

(5)في غير« ف» و« ش»:الكفّار،و لكن صحّح في« ن» بما أثبتناه.

(6)في غير« ف»:فهي.