• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (4)> مکاسب از القول فی شروط العوضین تا اول خیارات ا پایان کتاب

مسأله : منشروط العوضين الماليه

الاحتراز بهذاالشرط عما لا ينتفع به منفعه مقصوده محلله

[من شروط العوضين:المالية]1 يشترط في كلٍّ منهما كونه متموَّالً؛ لأنّ البيع لغةً-:مبادلة مالٍ بمال2 ،و قد احترزوا بهذا الشرط عمّا ال ينتفع به منفعة مقصودة للعقالء،محلَّلة في الشرع؛ لأنّ الأوّل ليس بمالٍ عرفاً كالخنافس و الديدان؛

فإنّه يصحّ عرفاً سلب المصرف لها و نفي الفائدة عنها،و الثاني ليس بمالٍ شرعاً كالخمر و الخنزير.

ثمّ قسّموا عدم االنتفاع إلى ما يستند إلى خسّة الشيء كالحشرات،و إلى ما يستند إلى قلّته كحبّة حنطة،و ذكروا:أنّه ليس ماالً و إن كان يصدق عليه الملك3 ؛ و لذا يحرم غصبه إجماعاً،و عن

(1)العنوان منّا.

(2)المصباح المنير:69،ذيل مادّة« بيع».

(3)ذكر ذلك المحقّق الثاني في جامع المقاصد 4:90،و السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:220.