• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> اصول> کفایه ج 1 از ابتدای کتاب تا بحث نواهی

الفصل الرابع: في مقدّمة الواجب و فيه اُمور:

الأمر الأوّل: المسألة فقهيّة أم اُصوليّة أم عقليّة ؟

الأمر الثاني: في تقسيمات المقدّمة

منها: تقسيمها إلي داخليّة و خارجيّة

وقبل الخوض في المقصود، ينبغي رسم أمور: الاول: الظاهر أن المهم المبحوث عنه في هذه المسألة، البحث عن الملازمة بين وجوب الشئ ووجوب مقدمته، فتكون مسألة أصولية، لا عن نفس وجوبها، كما هو المتوهم من بعض العناوين(1)، كي تكون فرعية، وذلك لوضوح أن البحث كذلك لا يناسب الاصولي، والاستطراد لا وجه له، بعد إمكان أن يكون البحث على وجه تكون عن المسائل الاصولية.

ثم الظاهر أيضا أن المسألة عقلية، والكلام في استقلال العقل بالملازمة وعدمه، لا لفظية كما ربما يظهر من صاحب المعالم(2)، حيث استدل على النفي بانتفاء الدلالات الثلاث، مضافا إلى أنه ذكرها في مباحث الالفاظ، ضرورة(3) أنه إذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشئ ووجوب مقدمته ثبوتا محل الاشكال، فلا مجال لتحرير النزاع في الاثبات والدلالة عليها بأحدى الدلالات الثلاث، كما لا يخفى.

الامر الثاني: إنه ربما تقسم المقدمة إلى تقسيمات: منها: تقسيمها إلى داخلية وهي الاجزاء المأخوذة في الماهية المأمور بها، والخارجية وهي الامور الخارجة عن ماهيته مما لا يكاد يوجد بدونه.

(1) كما في حاشية القزويني (ره) على القوانين. وربما يتوهم من عنوان البدائع، البدائع / 296 عند قوله أحدهما. .. في آخرالصفحة.

(2) معالم الدين في الاصول / 61، في مقدمة الواجب.

(3) اشارة إلى ما اورده صاحب التقريرات على صاحب المعالم مطارح الانظار / 37، في مقدمة الواجب.