• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> اصول> کفایه ج 1 از ابتدای کتاب تا بحث نواهی

إيراد علي کون الإرادة التشريعيّة عين علمه و دفعه

المبحث الأوّل: في معاني صيغة الأمر

لا يعلل، فانقطع سؤال: إنه لم جعل السعيد سعيدا والشقي شقيا؟ فإن السعيد سعيد بنفسه والشقي شقي كذلك، وإنما أوجدهما الله تعالى (قلم اينجا رسيد سر بشكست)(3)، قد إنتهى الكلام في المقام إلى ما ربما لا يسعه كثير من الافهام، ومن الله الرشد والهداية وبه الاعتصام.

وهم ودفع: لعلك تقول: إذا كانت الارادة التشريعية منه تعالى عين علمه بصلاح الفعل، لزم - بناء على أن تكون عين الطلب - كون المنشأ بالصيغة في الخطابات الالهية هو العلم، وهو بمكان من البطلان.

لكنك غفلت عن أن اتحاد الارادة مع العلم بالصلاح، إنما يكون خارجا لا مفهوما، وقد عرفت(1) أن المنشأ ليس إلا المفهوم، لا الطلب الخارجي، ولا غرو أصلا في اتحاد الارادة والعلم عينا وخارجا، بل لا محيص عنه في جميع صفاته تعالى، لرجوع الصفات إلى ذاته المقدسة، قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه(2): (وكمال توحيده الاخلاص له، وكمال الاخلاص له نفي الصفات عنه).

الفصل الثاني

فيما يتعلق بصيغة الامر و فيه مباحث المبحث :

الاول: إنه ربما يذكر ...للصيغة معان قد استعملت فيها وقد عد منها: