الاستدلال بالاجماع علي البطلان
المناقشه في الاجماع
بعد تلك الفقرة بوجوب البيع فيما يملك
1 ،فلا دلالة على عدم وقوعه لمالكه إذا أجاز.
و بالجملة،فالإنصاف أنّه لا دلالة في تلك الأخبار بأسرها على عدم وقوع بيع غير المالك للمالك إذا أجاز،و لا تعرّض فيها إلّا لنفي وقوعه للعاقد.
الثالث:الإجماع على البطلان،ادّعاه الشيخ في الخلاف معترفاً بأنّ الصحّة مذهب قوم من أصحابنا،معتذراً عن ذلك بعدم الاعتداد بخلافهم
2 ،و ادّعاه ابن زهرة أيضاً في الغنية
3 ،و ادّعى الحلّي في باب المضاربة عدم الخلاف في بطلان شراء الغاصب إذا اشترى بعين المغصوب
4 .
و الجواب:عدم الظنّ بالإجماع،بل الظنّ بعدمه،بعد ذهاب معظم القدماء كالقديمين و المفيد و المرتضى و الشيخ بنفسه في النهاية التي هي آخر مصنّفاته على ما قيل و أتباعهم على الصحّة،و إطباق
5 المتأخّرين عليه،عدا فخر الدين و بعض متأخّري المتأخّرين
6 .