• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

« تجارة»،و تكون 1 « عن تراضٍ».

و من المعلوم:أنّ السبب الموجب لحِلِّ الأكل في الفضولي إنّما نشأ عن التراضي،مع أنّ الخطاب لمُلّاك الأموال،و التجارة في الفضولي إنّما تصير2 تجارة المالك بعد الإجازة،فتجارته عن تراضٍ.

و قد حكي عن المجمع:أنّ مذهب الإماميّة و الشافعيّة و غيرهم أنّ معنى التراضي بالتجارة إمضاء البيع بالتفرّق 3 أو التخاير بعد العقد4 .و لعلّه يناسب ما ذكرنا من كون الظرف خبراً بعد خبر.

و أمّا السنّة، فهي أخبار:

منها:النبوي المستفيض،و هو قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم لحكيم بن حزام:« لا تبع ما ليس عندك»5 فإنّ عدم حضوره عنده كناية عن عدم تسلّطه على تسليمه؛ لعدم تملّكه،فيكون مساوقاً للنبويّ الآخر:« لا بيع إلّا في ما يملك» بعد قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم:« لا طلاق إلّا في ما يملك،و لا عتق إلّا في ما يملك»6 ،و لِما ورد في توقيع العسكري صلوات اللّه عليه إلى الصفّار:« لا يجوز بيع ما ليس يملك»7 .

(1)في غير« ف»:يكون.

(2)في غير« ص»:يصير.

(3)كذا في« ف» و المصدر،و في سائر النسخ:بالتصرّف.

(4)مجمع البيان 2:37.

(5)راجع سنن البيهقي 5:267،317 و 339.

(6)كنز العمال 9:641،الحديث 27779،و راجع المستدرك 13:230،الباب الأوّل من أبواب عقد البيع و شروطه،الحديث 3 و 4.

(7)الوسائل 12:252،الباب 2 من أبواب عقد البيع و شروطه.