• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

فإنّ الحكم بردّ ما زاد لا ينطبق بظاهره إلّا على صحّة بيع الفضولي لنفسه.

موثقة عبد الله

و يمكن التأييد له أيضاً-:بموثّقة عبد اللّه 1 عن أبي عبد اللّه عليه السلام:« عن السمسار يشتري بالأجر فيدفع إليه الوَرِق،فيشترط عليه أنّك تأتي بما تشتري فما شئت أخذته و ما شئت تركته،فيذهب فيشتري ثمّ يأتي بالمتاع 2 ،فيقول:خذ ما رضيت و دع ما كرهت.قال:لا بأس..الخبر»3 .

بناء على أنّ الاشتراء من السمسار4 يحتمل أن يكون لنفسه،ليكون الوَرِق عليه قرضاً فيبيع على صاحب الوَرِق ما رضيه من الأمتعة،و يوفّيه 5 دينه.

و لا ينافي هذا الاحتمال فرض السمسار في الرواية ممّن يشتري بالأجر؛ لأنّ توصيفه بذلك باعتبار أصل حرفته و شغله،لا بملاحظة هذه القضيّة الشخصيّة.

(1)كذا في النسخ،و الصواب:رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه الموثّقة بابن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

(2)كذا في« ص» و المصدر،و في« ش» بدل« فيشتري»:ليشتري،و العبارة في سائر النسخ هكذا:« فذهب ليشتري المتاع»،و صحّحت في بعضها بما أثبتناه.

(3)الوسائل 12:394،الباب 20 من أبواب أحكام العقود،الحديث 2.

(4)أي:الاشتراء الصادر من السمسار،و صحّحت في« ن» ب:اشتراء السمسار.

(5)في« ف»:فيوفّيه.