• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

المورد و إن احتمل كونها للنصّ الخاصّ،إلّا أنّها لا تخلو عن تأييدٍ للمطلب.

ما ورد في اتجار غير الولي في مال اليتيم

و من هذا القبيل:الأخبار الواردة في اتّجار غير الوليّ في مال اليتيم،و أنّ الربح لليتيم 1 ،فإنّها إن حملت على صورة إجازة الوليّ كما هو صريح جماعة2 تبعاً للشهيد3 كان من أفراد المسألة،و إن عمل بإطلاقها كما عن جماعة4 ممّن تقدّمهم خرجت عن مسألة الفضولي،لكن يستأنس بها لها5 بالتقريب المتقدّم.و ربما احتمل دخولها في المسألة من حيث إنّ الحكم بالمضيّ إجازة إلهية لاحقة للمعاملة،فتأمّل.

(1)اُنظر الوسائل 6:57 58،الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة،الحديث 2 و 7 و 8،و 12:191،الباب 75 من أبواب ما يكتسب به،الحديث 2 و 3.

(2)منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد 3:5،و الشهيد الثاني في المسالك 1:357،و السيّد العاملي في المدارك 5:20،و المحدّث البحراني في الحدائق 12:26.

(3)راجع الدروس 1:229.

(4)مثل الشيخ في النهاية:175،و المحقّق في الشرائع 1:140 و غيرها،و العلّامة في القواعد 1:51 و غيرها،و قال السيّد الطباطبائي في الرياض(5:38):و أطلق الماتن و كثير أنّ الربح لليتيم.

(5)كذا في« ف» و مصحّحة« ن»،و في« ش»:« يستأنس لها»،و في مصحّحة« ص»:« يستأنس بها للمسألة»،و في سائر النسخ:يستأنس بها المسألة.