• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

و يمكن أن يكون الوجه في ذلك:أنّ إبطال النكاح في مقام الإشكال و الاشتباه يستلزم التفريق بين الزوجين على تقدير الصحّة واقعاً،فتتزوّج المرأة و يحصل الزنا بذات البعل،بخلاف إبقائه؛ فإنّه على تقدير بطلان النكاح لا يلزم منه إلّا وطء المرأة الخالية عن المانع،و هذا أهون من وطء ذات البعل.

فالمراد بالأحوط هو الأشدّ احتياطاً.

و كيف كان،فمقتضى هذه الصحيحة:أنّه إذا حكم بصحّة النكاح الواقع من الفضولي،لم يوجب 1 ذلك التعدّي إلى الحكم بصحّة بيع الفضولي.نعم،لو ورد الحكم بصحّة البيع أمكن الحكم بصحّة النكاح؛ لأنّ النكاح أولى بعدم الإبطال،كما هو نصّ الرواية.

ثمّ إنّ الرواية و إن لم يكن لها دخل بمسألة الفضولي،إلّا أنّ المستفاد منها قاعدة كليّة،هي:أنّ إمضاء العقود الماليّة يستلزم إمضاء النكاح،من دون العكس الذي هو مبنى الاستدلال في مسألة الفضولي.

ما يؤيد لصحة بيع الفضولي

ما ورد في المضاربة

هذا،ثمّ إنّه ربما يؤيّد صحّة الفضولي،بل يستدلّ عليها:بروايات كثيرةٍ وردت في مقامات خاصّة،مثل موثّقة جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام:« في رجل دفع إلى رجلٍ مالاً ليشتري به ضرباً من المتاع مضاربة،فاشترى غير الذي أمره،قال:هو ضامن،و الربح بينهما على ما شرطه»2 .و نحوها غيرها الواردة في هذا الباب.

(1)في« ن»،« خ» و« م» و نسخة بدل« ص»:« لا يوجب»،و صحّح في« ن» بما أثبتناه في المتن.

(2)الوسائل 13:182،الباب الأوّل من كتاب المضاربة،الحديث 9.