الاستدلال لصحة بيع الفضولي بفحوى صحة نكاحه
و ربما يستدلّ أيضاً
1 :بفحوى صحّة عقد النكاح من الفضولي في الحرّ و العبد،الثابتة بالنصّ
2 و الإجماعات المحكية
3 ؛ فإنّ تمليك بضع الغير إذا لزم بالإجازة كان تمليك ماله أولى بذلك،مضافاً إلى ما علم من شدّة الاهتمام في عقد النكاح؛ لأنّه يكون منه الولد،كما في بعض الأخبار
4 .
المناقشة في الاستدلال المذكور
و قد أشار إلى هذه الفحوى في غاية المراد
5 ،و استدلّ بها في الرياض،بل قال:إنّه لولاها أشكل الحكم من جهة الإجماعات المحكيّة على المنع
6 .
و هو حسن،إلّا أنّها ربما توهن بالنصّ الوارد في الردّ على العامّة الفارقين بين تزويج الوكيل المعزول مع جهله بالعزل و بين بيعه،بالصحّة في الثاني؛ لأنّ المال له
7 عوض،و البطلان في الأوّل؛ لأنّ البضع ليس له عوض
، حيث قال الإمام عليه السلام في مقام ردِّهم