• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

الاستدلال لصحة بيع الفضولي بفحوى صحة نكاحه

و ربما يستدلّ أيضاً1 :بفحوى صحّة عقد النكاح من الفضولي في الحرّ و العبد،الثابتة بالنصّ 2 و الإجماعات المحكية3 ؛ فإنّ تمليك بضع الغير إذا لزم بالإجازة كان تمليك ماله أولى بذلك،مضافاً إلى ما علم من شدّة الاهتمام في عقد النكاح؛ لأنّه يكون منه الولد،كما في بعض الأخبار4 .

المناقشة في الاستدلال المذكور

و قد أشار إلى هذه الفحوى في غاية المراد5 ،و استدلّ بها في الرياض،بل قال:إنّه لولاها أشكل الحكم من جهة الإجماعات المحكيّة على المنع 6 .

و هو حسن،إلّا أنّها ربما توهن بالنصّ الوارد في الردّ على العامّة الفارقين بين تزويج الوكيل المعزول مع جهله بالعزل و بين بيعه،بالصحّة في الثاني؛ لأنّ المال له 7 عوض،و البطلان في الأوّل؛ لأنّ البضع ليس له عوض ، حيث قال الإمام عليه السلام في مقام ردِّهم

(1)كما في المناهل:287،و مقابس الأنوار:121،و الجواهر 22:276.

(2)اُنظر الوسائل 14:211،الباب 7 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد،الحديث 3.و الصفحة 221،الباب 13 من الأبواب،الحديث 3.و الصفحة 523،الباب 24 من أبواب نكاح العبيد و الإماء،الحديث 1 و 2 و غيرها.

(3)كما في الناصريات(الجوامع الفقهيّة):247،المسألة 154.و السرائر 2:565.و انظر كشف اللثام 2:22،و الرياض 2:81.

(4)اُنظر الوسائل 14:193،الباب 157 من أبواب مقدّمات النكاح،الحديث 1 و 3.

(5)اُنظر غاية المراد:178.

(6)اُنظر الرياض 1:512.

(7)كذا في« ش» و مصححة« ن»،و في غيرهما:منه.