• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

ثمّ وصل 1 كلّ من العوضين إلى صاحب الآخر و علم برضا صاحبه،كفى في صحّة التصرّف.

و ليس هذا من معاملة الفضولي؛ لأنّ الفضولي صار آلة في الإيصال،و العبرة برضا المالك المقرون به.

الاستدلال للصحة بصحيحة محمد بن قيس

و استدلّ له 2 أيضاً تبعاً للشهيد في الدروس بصحيحة محمّد ابن قيس عن أبي جعفر الباقر عليه السلام،قال:« قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة باعها ابن سيّدها و أبوه غائب،فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه،فجاء سيّدها فخاصم سيّدها الآخر،فقال:وليدتي باعها ابني بغير إذني.فقال عليه السلام:الحكم أن يأخذ وليدته و ابنها.فناشده الذي اشتراها،فقال له:خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتّى ينفذ البيع لك.فلمّا رآه أبوه قال له:أرسل ابني.قال:لا و اللّه! لا أُرسل ابنك حتّى ترسل ابني؛ فلمّا رأى ذلك سيّد الوليدة أجاز بيع ابنه..الحديث»3 .قال في الدروس:و فيها دلالة على صحّة الفضولي و أنّ الإجازة كاشفة4 .

(1)كذا في« ش» و مصحّحة« ن» و« ص»،و في سائر النسخ:دخل.

(2)كما في الرياض 1:512 513،و مقابس الأنوار:123،و غيرهما.

(3)الوسائل 14:591،الباب 88 من أبواب نكاح العبيد و الإماء،الحديث الأوّل،و الحديث منقول في الكتب الأربعة.و ما نقله المؤلّف قدّس سرّه أوفق بما في الكافي 5:211،الحديث 12.

(4)الدروس 3:233.