ثمّ وصل
1 كلّ من العوضين إلى صاحب الآخر و علم برضا صاحبه،كفى في صحّة التصرّف.
و ليس هذا من معاملة الفضولي؛ لأنّ الفضولي صار آلة في الإيصال،و العبرة برضا المالك المقرون به.
الاستدلال للصحة بصحيحة محمد بن قيس
و استدلّ له
2 أيضاً تبعاً للشهيد في الدروس بصحيحة محمّد ابن قيس عن أبي جعفر الباقر عليه السلام،قال:« قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة باعها ابن سيّدها و أبوه غائب،فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه،فجاء سيّدها فخاصم سيّدها الآخر،فقال:وليدتي باعها ابني بغير إذني.فقال عليه السلام:الحكم أن يأخذ وليدته و ابنها.فناشده الذي اشتراها،فقال له:خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتّى ينفذ البيع لك.فلمّا رآه أبوه قال له:أرسل ابني.قال:لا و اللّه! لا أُرسل ابنك حتّى ترسل ابني؛ فلمّا رأى ذلك سيّد الوليدة أجاز بيع ابنه..الحديث»
3 .قال في الدروس:و فيها دلالة على صحّة الفضولي و أنّ الإجازة كاشفة
4 .