فيه،و كذا كون المبيع قابلاً للبيع،فليس محلّ الكلام إلّا خلوّ العقد عن مقارنة إذن المالك،و هو مدفوع بالأصل،و لعلّ مراد الشهيد:أنّ الكلام في أهليّة العاقد،و يكفي
1 في إثباتها العموم المتقدّم.
و قد اشتهر الاستدلال عليه بقضيّة عروة البارقي
،حيث دفع إليه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم ديناراً،و قال له:« اشترِ لنا به شاة للأُضحية» فاشترى به شاتين،ثمّ باع أحدهما في الطريق بدينار،فأتى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم بالشاة و الدينار،فقال له رسول اللَّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم:« بارك اللّه لك في صفقة يمينك»
2 ،فإنّ بيعه وقع فضولاً و إن وجّهنا شراءه على وجه يخرج عن الفضولي.
المناقشة في الاستدلال بقضية عروة البارقي
هذا،و لكن لا يخفى
3 أنّ الاستدلال بها يتوقّف على دخول المعاملة المقرونة برضا المالك في بيع الفضولي.
توضيح ذلك:أنّ الظاهر
4 عِلم عُروة برضا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم بما يفعل،و قد أقبض المبيع و قبض الثمن،و لا ريب أنّ الإقباض و القبض في بيع الفضولي حرام؛ لكونه تصرّفاً في مال الغير،فلا بدّ:
إمّا من التزام أنّ عروة فعل الحرام في القبض و الإقباض،و هو