• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

فيه،و كذا كون المبيع قابلاً للبيع،فليس محلّ الكلام إلّا خلوّ العقد عن مقارنة إذن المالك،و هو مدفوع بالأصل،و لعلّ مراد الشهيد:أنّ الكلام في أهليّة العاقد،و يكفي 1 في إثباتها العموم المتقدّم.

و قد اشتهر الاستدلال عليه بقضيّة عروة البارقي

،حيث دفع إليه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم ديناراً،و قال له:« اشترِ لنا به شاة للأُضحية» فاشترى به شاتين،ثمّ باع أحدهما في الطريق بدينار،فأتى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم بالشاة و الدينار،فقال له رسول اللَّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم:« بارك اللّه لك في صفقة يمينك»2 ،فإنّ بيعه وقع فضولاً و إن وجّهنا شراءه على وجه يخرج عن الفضولي.

المناقشة في الاستدلال بقضية عروة البارقي

هذا،و لكن لا يخفى 3 أنّ الاستدلال بها يتوقّف على دخول المعاملة المقرونة برضا المالك في بيع الفضولي.

توضيح ذلك:أنّ الظاهر4 عِلم عُروة برضا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم بما يفعل،و قد أقبض المبيع و قبض الثمن،و لا ريب أنّ الإقباض و القبض في بيع الفضولي حرام؛ لكونه تصرّفاً في مال الغير،فلا بدّ:

إمّا من التزام أنّ عروة فعل الحرام في القبض و الإقباض،و هو

(1)كذا في« ش»،و في غيرها:يكتفي،إلّا أنّها صحّحت في« ن» بما أثبتناه،و استظهرها مصحّح« ص» كذلك.

(2)اُنظر السنن الكبرى للبيهقي 6:112،و عوالي اللآلي 3:205،الحديث 36،و مستدرك الوسائل 13:245،الباب 18 من أبواب عقد البيع و شروطه.

(3)في« ف» زيادة:عليك.

(4)لم ترد« الظاهر» في« ف».