مقتضي العمومات الصحه
تأخّر
1 عدا فخر الدين
2 و بعض متأخّري المتأخّرين،كالأردبيلي
3 و السيّد الداماد
4 و بعض متأخّري المحدّثين
5 ؛ لعموم أدلّة البيع و العقود؛ لأنّ خلوّه عن إذن المالك لا يوجب سلب اسم العقد و البيع عنه،و اشتراط ترتّب الأثر بالرضا و توقّفه عليه أيضاً لا مجال لإنكاره،فلم يبقَ الكلام إلّا في اشتراط سبق الإذن،و حيث لا دليل عليه فمقتضى الإطلاقات عدمه،و مرجع ذلك كلّه إلى عموم« حِلّ البيع» و« وجوب الوفاء بالعقد»،خرج منه العاري عن الإذن و الإجازة معاً،و لم يعلم خروج ما فقد الإذن و لحقه الإجارة.
و إلى ما ذكرنا يرجع استدلالهم:بأنّه عقد صدر عن أهله في محلّه
6 .
فما ذكره في غاية المراد:من أنّه من باب المصادرات
7 ،لم أتحقّق وجهه؛ لأنّ كون العاقد أهلاً للعقد من حيث إنّه بالغ عاقل لا كلام