• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

اتفاق الفقهاء علي بطلان ايقاعات الفضولي

المراد من الفضولي

همل العقد المقرون برضا المالک من دون اذن منه فضولي

اتّفاقهم على بطلان إيقاعه كما في غاية المراد1 على أقوال.

و المراد بالفضولي كما ذكره الشهيد قدّس سرّه 2 -:هو الكامل الغير المالك للتصرّف و لو كان غاصباً.و في كلام بعض العامّة:أنّه العاقد بلا إذن مَن يحتاج إلى إذنه 3 .و قد يوصف به نفس العقد4 ،و لعلّه تسامح.

و كيف كان،فيشمل العقد الصادر من الباكرة5 الرشيدة بدون إذن الولي،و من المالك إذا لم يملك التصرّف؛ لتعلّق حقّ الغير بالمال،كما يومئ إليه استدلالهم لفساد6 الفضولي بما دلّ على المنع من نكاح الباكرة بغير إذن وليّها7 ،و حينئذٍ فيشمل بيع الراهن و السفيه و نحوهما،و بيع العبد بدون إذن السيّد.

و كيف كان،فالظاهر شموله لما إذا تحقّق رضا المالك للتصرّف باطناً،و طيب نفسه بالعقد من دون حصول إذن منه صريحاً أو فحوًى؛

(1)في غير« ن» و« ش»:غاية المرام،و الاتّفاق المدّعى موجود فيما أثبتناه،اُنظر غاية المراد:177.

(2)غاية المراد:177.

(3)لم نقف عليه.

(4)يعني يقال:« البيع الفضولي»،كما عبّر به الشهيد في غاية المراد:177.

(5)قال المامقاني قدّس سرّه:الأولى التعبير بالبكر بكسر الباء و سكون الكاف فإنّه الذي ضبطه أهل اللغة مرادفاً للعذراء،و قد صرّح في شرح القاموس بأنّ التعبير عن هذا المعنى بلفظ« الباكرة» غلط،غاية الآمال:352.

(6)كذا في« ص» و« ش»،و في سائر النسخ:بفساد.

(7)اُنظر الوسائل 14:205،الباب 4 من أبواب عقد النكاح،الحديث 2.و الصفحة 213،الباب 9 من نفس الأبواب.و الصفحة 458 459،الباب 11 من أبواب المتعة،الحديث 5 و 12.