اتفاق الفقهاء علي بطلان ايقاعات الفضولي
المراد من الفضولي
همل العقد المقرون برضا المالک من دون اذن منه فضولي
اتّفاقهم على بطلان إيقاعه كما في غاية المراد
1 على أقوال.
و المراد بالفضولي كما ذكره الشهيد قدّس سرّه
2 -:هو الكامل الغير المالك للتصرّف و لو كان غاصباً.و في كلام بعض العامّة:أنّه العاقد بلا إذن مَن يحتاج إلى إذنه
3 .و قد يوصف به نفس العقد
4 ،و لعلّه تسامح.
و كيف كان،فيشمل العقد الصادر من الباكرة
5 الرشيدة بدون إذن الولي،و من المالك إذا لم يملك التصرّف؛ لتعلّق حقّ الغير بالمال،كما يومئ إليه استدلالهم لفساد
6 الفضولي بما دلّ على المنع من نكاح الباكرة بغير إذن وليّها
7 ،و حينئذٍ فيشمل بيع الراهن و السفيه و نحوهما،و بيع العبد بدون إذن السيّد.
و كيف كان،فالظاهر شموله لما إذا تحقّق رضا المالك للتصرّف باطناً،و طيب نفسه بالعقد من دون حصول إذن منه صريحاً أو فحوًى؛