• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

و عن المختلف أنّه حكى في باب المزارعة عن القاضي كلاماً يدلّ على صحّة بيع الصبي 4 .

و بالجملة،فالمسألة لا تخلو عن إشكال،و إن أطنب بعض المعاصرين 5 في توضيحه حتّى ألحقه بالبديهيات في ظاهر كلامه.

الحجة في المسألة هي الشهرة و الإجماع المحكي

فالإنصاف:أنّ الحجّة في المسألة هي الشهرة المحقّقة و الإجماع المحكيّ عن التذكرة6 ؛ بناءً على أنّ استثناء الإحرام الذي لا يجوز إلّا بإذن الوليّ شاهد على أنّ مراده بالحَجر ما يشمل سلب العبارة،لا نفي الاستقلال في التصرّف؛ و كذا إجماع الغنية1 ؛ بناءً على أنّ استدلاله بعد الإجماع بحديث« رفع القلم» دليل على شمول معقده للبيع بإذن الوليّ.و ليس المراد نفي صحّة البيع المتعقّب بالإجازة،حتّى يقال:إنّ الإجازة عند السيّد2 غير مجدية في تصحيح مطلق العقد الصادر من غير المستقلّ و لو كان غير مسلوب العبارة،كالبائع الفضولي.

و يؤيّد الإجماعين ما تقدّم عن كنز العرفان 3 .

المناقشة في تحقق الإجماع

نعم لقائلٍ أن يقول:إنّ ما عرفت من المحقّق و العلّامة و ولده

(4)حكى المحقّق التستري في مقابس الأنوار(الصفحة 110)ما نقله العلّامة عن القاضي،و قال:« و مقتضاه صحّة شراء الصبي و بيعه»،اُنظر المختلف 6:188،و المهذّب 2:20.

(5)الظاهر أنّ المراد هو صاحب الجواهر،اُنظر الجواهر 22:261،و انظر مقابس الأنوار:111 112 أيضاً.

(6)التذكرة 2:73.

(1)الغنية:210.

(2)يعني السيّد ابن زهرة.

(3)تقدّم في أوّل المسألة.