• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

و ثانياً: بداهة أنّ الحرمة في مثل هذه لا توجب الفساد،فلا يظنّ استناد العلماء في الفساد إلى الحرمة.

و ثالثاً: أنّ الاستشهاد بالرواية لعدم كون معصية السيّد بالتكلّم بألفاظ العقد و التصرّف في لسانه قادحاً2 في صحّة العقد،غير صحيح؛ لأنّ مقتضاه أنّ التكلّم إن كان معصيةً للّه تعالى يكون مفسداً،مع أنّه لا يقول به أحد؛ فإنّ حرمة العقد من حيث إنّه تحريك اللسان كما في الصلاة و القراءة المضيّقة و نحوهما لا يوجب فساد العقد إجماعاً.

فالتحقيق:أنّ المستند في الفساد هو الآية المتقدّمة3 ،و الروايات الواردة في عدم جواز أمر العبد و مضيّه مستقلا،و أنّه ليس له من الأمر شي ء1 .

فرع : في امر العبد بشراء نفسه من مولاه

بناءً على كفاية رضا المولى الحاصل من تعريضه للبيع من إذنه الصريح،بل يمكن جعل نفس الإيجاب موجباً للإذن الضمني.

(2)كذا،و المناسب:قادحة.

(3)المتقدّمة في الصفحة 337.

(1)اُنظر الوسائل 14:522،الباب 23 من أبواب نكاح العبيد و الإماء،و الصفحة 575،الباب 64 من نفس الأبواب،الحديث 8.