• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

ما يويد المختار

دون مدخليّة المولى أصلاً سابقاً و لاحقاً لا مدخلية إذنه السابق،و لو شكّ أيضاً وجب الأخذ بالعموم في مورد الشكّ.

و يؤيّد إرادة الأعمّ من الإجازة:الصحيحة السابقة؛ فإنّ جواز النكاح يكفيه لحوق الإجازة،فالمراد بالإذن هو الأعمّ،إلّا أنّه خرج الطلاق بالدليل،و لا يلزم تأخير البيان؛ لأنّ الكلام المذكور مسوق لبيان نفي استقلال العبد في الطلاق بحيث لا يحتاج إلى رضا المولى أصلاً،بل و مع كراهة المولى كما يرشد إليه 1 التعبير عن السؤال بقوله:« بيد من الطلاق؟ »2 .

و يؤيّد المختار بل يدلّ عليه-:ما ورد في صحّة نكاح العبد الواقع بغير إذن المولى إذا أجازه،معلّلاً ب:« أنّه لم يعصِ اللّه تعالى و إنّما عصى سيّده،فإذا أجاز جاز»3 ،بتقريب:أنّ الرواية تشمل 4 ما لو كان العبد هو العاقد على نفسه،و حمله على ما إذا عقد الغير له منافٍ لترك الاستفصال،مع أنّ تعليل الصحّة بأنّه:لم يعصِ اللّه تعالى..إلخ،في قوّة أن يقال:« إنّه إذا عصى اللّه بعقدٍ كالعقد على ما حرّم اللّه تعالى على ما مثّل به الإمام عليه السلام في رواياتٍ أُخر

(1)كلمة« إليه» من« ش» و مصحّحة« ن».

(2)المتقدّم في الصفحة 337.

(3)الوسائل 14:523،الباب 24 من أبواب نكاح العبيد و الإماء،الحديث الأوّل،و لفظه:« فإذا أجازه فهو له جائز».

(4)كذا في« ص» و مصحّحة« ن»،و في« ع» و« ش»:« يشتمل»،و في سائر النسخ:تشتمل.