• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

مختار المولف

ما استدل به علي البطلان

لا4 في صدق العقدية؛ إذ يكفي فيه مجرّد قصد الإنشاء المدلول عليه باللفظ المستعمل فيه،و لا في النقل و الانتقال؛ لعدم مدخليّة غير المالك فيه.

نعم،لو صحّ ما ذكر سابقاً5 :من توهّم أنّ المكره لا قصد له إلى مدلول اللفظ أصلاً،و أنّه قاصد نفس اللفظ الذي هو بمعنى الصوت كما صرّح به بعض 1 صحّ أنّه لا يجدي تعقّب الرضا،إذ لا عقد حينئذٍ،لكن عرفت سابقاً أنّه خلاف المقطوع من النصوص و الفتاوى،فراجع 2 .

فظهر ممّا ذكرنا ضعف وجه التأمّل في المسألة كما عن الكفاية3 و مجمع الفائدة4 تبعاً للمحقّق الثاني في جامع المقاصد5 .و إن انتصر لهم بعض مَن تأخّر عنهم 6 بقوله تعالى * إلا أن تكون تجارة عن تراض *7 الدالّ على اعتبار كون العقد عن التراضي مضافاً إلى النبويّ

(4)لم ترد« لا» في« ف».

(5)راجع الصفحة 308 و ما بعدها.

(1)لم ترد« كما صرّح به بعض» في« ف»،و المصرّح بذلك هو صاحب الجواهر،اُنظر الجواهر 22:267.

(2)راجع الصفحة 308 309.

(3)الكفاية:89،و فيها:فالمسألة محلّ إشكال.

(4)مجمع الفائدة 8:156،و فيه بعد نقل الصحّة عن المشهور-:و ما نعرف لها دليلاً.

(5)جامع المقاصد 4:62،و فيه:فللنظر فيها مجال.

(6)لم ترد« عنهم» في« ف»،و لم نعثر على هذا البعض.

(7)النساء:29.