الاستدلال علي الصحه
و حصول البينونة،فيوطّن نفسه على رفع اليد عن الزوجة و الإعراض عنها،فيوقع الطلاق قاصداً،و هذا كثيراً ما يتّفق للعوامّ.
و قد يكون هذا التوطين و الإعراض من جهة جهله بالحكم الشرعيّ أو كونه رأى
1 مذهب بعض العامة
2 فزعم أنّ الطلاق يقع مع
3 الإكراه،فإذا أُكره على الطلاق طلّق قاصداً لوقوعه؛ لأنّ القصد إلى اللفظ المكرَه عليه بعد اعتقاد كونه سبباً مستقلا في وقوع البينونة يستلزم القصد إلى وقوعها،فيرضي نفسه
4 بذلك و يوطّنها عليه،و هذا أيضاً كثيراً ما يتّفق للعوام.
و الحكم في هاتين الصورتين لا يخلو عن إشكال،إلّا أنّ تحقّق الإكراه أقرب.
عقد المكره لو تعقبه الرضا
ثمّ
5 المشهور بين المتأخّرين
6 :أنّه لو رضي المُكرَه بما فعله صحّ العقد،بل عن الرياض
7 تبعاً للحدائق
8 أنّ عليه اتّفاقهم؛ لأنّه عقد