• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

خصوصاً من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم باعتبار شفقته على عمّار،و علمه بكراهة تكلّم عمّار بألفاظ الكفر من دون تورية،كما لا يخفى.

الفرق بين إمكان التفصي بالتورية و إمكانه بغيرها

هذا1 ،و لكنّ الأولى:أن يفرّق بين إمكان التفصّي بالتورية و إمكانه بغيرها،بتحقّق الموضوع في الأوّل دون الثاني؛ لأنّ الأصحاب 2 وفاقاً للشيخ في المبسوط3 ذكروا من شروط تحقّق الإكراه:أن يعلم أو يظنّ المكرَه بالفتح أنّه لو امتنع ممّا4 اُكره عليه وقع فيما توعّد عليه،و معلوم أنّ المراد ليس امتناعه عنه في الواقع و لو مع اعتقاد المكرِه بالكسر عدم الامتناع،بل المعيار في وقوع الضرر:اعتقاد المكرِه لامتناع المكرَه،و هذا المعنى يصدق مع إمكان التورية،و لا يصدق مع التمكّن من التفصّي بغيرها؛ لأنّ المفروض تمكّنه من الامتناع مع اطّلاع المُكرَه عليه و عدم وقوع الضرر عليه.

و الحاصل:أنّ التلازم بين امتناعه و وقوع الضرر الذي هو المعتبر في صدق الإكراه موجود مع التمكّن بالتورية،لا مع التمكّن بغيرها،فافهم 5 .

(1)لم ترد« هذا» في« ص».

(2)مثل المحقّق في الشرائع 3:13،و العلّامة في التحرير 2:51،و الشهيد الثاني في الروضة 6:20،و السيّد السند في نهاية المرام 2:11،و المحقّق السبزواري في الكفاية:198.

(3)المبسوط 5:51.

(4)في« م» و« ع»:ما.

(5)لم ترد:« هذا و لكن إلى فافهم» في« ف».