• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

و الأب،و ليس ذلك بشي ء1 »2 .

و يؤيّده:أنّه لو خرج عن الإكراه عرفاً بالقدرة على التفصّي بغير التورية خرج عنه بالقدرة عليها؛ لأنّ المناط حينئذٍ انحصار التخلّص عن الضرر المتوعّد به 3 في فعل المكره عليه،فلا فرق بين أن يتخلّص عنه 4 بكلامٍ آخر أو فعلٍ آخر،أو5 بهذا الكلام مع قصد معنىً آخر. و دعوى:أنّ جريان حكم الإكراه مع القدرة على التورية تعبّديّ لا من جهة صدق حقيقة الإكراه،كما ترى.

اعتبار العجز عن التخلص بغير التورية

لكنّ الإنصاف:أنّ وقوع الفعل عن 6 الإكراه لا يتحقّق إلّا مع العجز عن التفصّي بغير التورية؛ لأنّه يعتبر فيه أن يكون الداعي عليه هو خوف ترتّب الضرر المتوعّد به على الترك،و مع القدرة على التفصّي لا يكون الضرر مترتّباً على ترك المكره عليه،بل على تركه و ترك التفصّي معاً،فدفع الضرر يحصل بأحد الأمرين:من فعل المُكرَه عليه،و التفصّي،فهو مختار في كلٍّ منهما،و لا يصدر كلٌّ منهما إلّا باختياره،فلا إكراه.

(1)في غير« ص» زيادة:« الخبر»،و الظاهر أنّه لا وجه له؛ لأنّ الحديث مذكور بتمامه.

(2)الوسائل 16:143،الباب 16 من أبواب كتاب الأيمان،الحديث الأوّل.

(3)لم ترد« به» في« ش».

(4)لم ترد« عنه» في« ش».

(5)في« ف» بدل« أو»:و.

(6)في« ف»:من.