• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

عن الضرر المتوعّد به بما لا يوجب 1 ضرراً آخر كما حكي عن جماعة2 أم لا؟

عدم اعتبار العجز عن التورية

الذي يظهر من النصوص 3 و الفتاوى عدم اعتبار العجز عن التورية؛ لأنّ حمل عموم رفع الإكراه و خصوص النصوص الواردة في طلاق المكره و عتقه 4 و معاقد الإجماعات و الشهرات المدّعاة في حكم المكرَه على صورة العجز عن التورية لجهل أو دهشة،بعيد جدّاً،بل غير صحيح في بعضها من جهة المورد،كما لا يخفى على من راجعها،مع أنّ القدرة على التورية لا يخرج الكلام عن حيّز الإكراه عرفاً.

هل يعتبر العجز عن التخلص بغير التورية

هذا،و ربما يستظهر من بعض الأخبار عدم اعتبار العجز عن التفصّي بوجهٍ آخر غير التورية أيضاً في صدق الإكراه،مثل رواية ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« لا يمين 5 في قطيعة رحم،و لا في جبر،و لا في إكراه،قلت:أصلحك اللّه! و ما الفرق بين الجبر و الإكراه؟ قال:الجبر من السلطان،و يكون الإكراه من الزوجة و الأُمّ

(1)في غير« ف» و« ن» زيادة:« به»،و شطب عليه في« ص».

(2)منهم الشهيد الثاني في المسالك 9:18 19 و المحدّث البحراني في الحدائق 25:159،و المحقّق النراقي في المستند 2:364.

(3)منها حديث الرفع المتقدّم في الصفحة 307.

(4)اُنظر الوسائل 15:327،الباب 34 من أبواب مقدّمات الطلاق،الحديث 3.و الصفحة 331،الباب 37 من نفس الأبواب.و 16:24،الباب 19 من أبواب كتاب العتق.

(5)في المصدر:« لا يمين في غضب و لا في قطيعة رحم».