• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

المعيار في صدق الاکراه

إيعاد شخص يوجب صدق« المكره» عليه،فإنّ من اُكره على دفع مالٍ و توقّف على بيع بعض أمواله،فالبيع الواقع منه لبعض أمواله و إن كان لدفع الضرر المتوعّد به على عدم دفع ذلك المال و لذا يرتفع التحريم عنه لو فرض حرمته عليه لحلف أو شبهه-،إلّا أنّه ليس مُكرَهاً عليه 2 .

فالمعيار في وقوع الفعل مُكرَهاً عليه:سقوط الفاعل من أجل الإكراه المقترن بإيعاد الضرر عن الاستقلال في التصرّف؛ بحيث لا تطيب نفسه بما يصدر منه و لا يتعمّد3 إليه عن رضا و إن كان يختاره لاستقلال العقل بوجوب اختياره؛ دفعاً للضرر أو ترجيحاً لأقلّ الضررين،إلّا أنّ هذا المقدار لا يوجب طيب نفسه به؛ فإنّ النفس مجبولة على كراهة ما يحمله غيره عليه مع الإيعاد عليه بما يشقّ 1 تحمّله.

و الحاصل:أنّ الفاعل قد يفعل لدفع الضرر،لكنّه مستقلّ في فعله و مخلّى و طبعه فيه بحيث يطيب نفسه بفعله و إن كان من باب علاج الضرر،و قد يفعل لدفع ضرر إيعاد الغير على تركه،و هذا ممّا لا يطيب النفس به،و ذلك معلوم بالوجدان.

هل يعتبر عدم إمكان التفصي عن الضرر بما لا ضرر فيه

ثمّ إنّه هل يعتبر في موضوع الإكراه أو حكمه عدم إمكان التفصّي

(2)عليه» من« ف» فقط.

(3)في« خ»،« ع» و« ص»:يعتمد.

(1)كذا في« ف» و« ش»،و في« م» و« ع»:« لا يشقّ»،و في« ن»،« خ» و« ص» محلّ كلمة« لا» بياض.