• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

المراد من قولهم : (المکره قاصد الي اللفظ غير قاصد الي مدلوله)

إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله،بل يظهر ذلك من بعض كلمات العلّامة.

و ليس مرادهم أنّه لا قصد له إلّا إلى مجرّد التكلّم،كيف! و الهازل الذي هو دونه في القصد قاصد للمعنى قصداً صورياً،و الخالي عن القصد إلى غير التكلّم هو من يتكلّم تقليداً أو تلقيناً،كالطفل الجاهل بالمعاني.

فالمراد بعدم قصد المكره:عدم القصد إلى وقوع مضمون العقد في الخارج،و أنّ الداعي له إلى الإنشاء ليس قصد وقوع مضمونه في الخارج 1 ،لا أنّ كلامه الإنشائي مجرّد عن المدلول،كيف! و هو معلولٌ للكلام 2 الإنشائي إذا كان مستعملاً غير مهمل.

و هذا الذي ذكرنا لا يكاد يخفى على من له أدنى تأمّلٍ في معنى الإكراه لغةً و عرفاً و أدنى تتبّع فيما ذكره الأصحاب في فروع الإكراه التي لا تستقيم 3 مع ما توهمه 4 ،من خلوّ المكرَه عن قصد مفهوم اللفظ5 و جعله مقابلاً للقصد،و حكمهم بعدم وجوب التورية في التفصّي

(1)وردت العبارة في« ف» مختصرة هكذا:فالمراد عدم وقوع مضمونه في الخارج.

(2)كذا في« ف»،و في غيرها:الكلام.

(3)في« م» و« ش»:لا يستقيم.

(4)أي توهمه عبارة الجماعة،منهم:العلّامة و الشهيدان،و في مصحّحة« ن»:توهم.

(5)لم ترد« التي لا تستقيم إلى مفهوم اللفظ» في« ف».