• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

و ظاهره و إن كان رفع المؤاخذة،إلّا أنّ استشهاد الإمام عليه السلام به في رفع بعض الأحكام الوضعيّة يشهد لعموم 1 المؤاخذة فيه لمطلق الإلزام عليه بشي ءٍ.

ففي صحيحة البزنطي،عن أبي الحسن عليه السلام:« في الرجل يستكره على اليمين» فيحلف بالطلاق و العتاق و صدقة ما يملك،أ يلزمه ذلك؟ فقال عليه السلام:لا،قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم:وضع عن أُمّتي ما اُكرهوا عليه،و ما لم يطيقوا،و ما أخطأوا»2 .

و الحلف بالطلاق و العتاق و إن لم يكن صحيحاً عندنا من دون الإكراه أيضاً،إلّا أنّ مجرّد استشهاد الإمام عليه السلام في عدم وقوع آثار ما حلف به بوضع ما اُكرهوا عليه،يدلّ على أنّ المراد بالنبوي 3 ليس رفع 4 خصوص المؤاخذة و العقاب الأُخروي.

هذا كلّه،مضافاً إلى الأخبار الواردة في طلاق المكره 5 بضميمة عدم الفرق.

المراد من قولهم المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله

ثمّ إنّه يظهر من جماعة منهم الشهيدان 6 -:أنّ المكره قاصد

(1)في« ف»:بعموم.

(2)الوسائل 16:136،الباب 12 من أبواب كتاب الأيمان،الحديث 12.

(3)لم ترد« بالنبوي» في« ف».

(4)كلمة« رفع» من« ف» فقط.

(5)اُنظر الوسائل 15:331،الباب 37 من أبواب مقدّمات الطلاق،و الصفحة 299،الباب 18 من نفس الأبواب،الحديث 6.

(6)اُنظر الدروس 3:192،و المسالك 3:156،و الروضة البهية 3:226 227.