و ظاهره و إن كان رفع المؤاخذة،إلّا أنّ استشهاد الإمام عليه السلام به في رفع بعض الأحكام الوضعيّة يشهد لعموم
1 المؤاخذة فيه لمطلق الإلزام عليه بشي ءٍ.
ففي صحيحة البزنطي،عن أبي الحسن عليه السلام:« في الرجل يستكره على اليمين» فيحلف بالطلاق و العتاق و صدقة ما يملك،أ يلزمه ذلك؟ فقال عليه السلام:لا،قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم:وضع عن أُمّتي ما اُكرهوا عليه،و ما لم يطيقوا،و ما أخطأوا»
2 .
و الحلف بالطلاق و العتاق و إن لم يكن صحيحاً عندنا من دون الإكراه أيضاً،إلّا أنّ مجرّد استشهاد الإمام عليه السلام في عدم وقوع آثار ما حلف به بوضع ما اُكرهوا عليه،يدلّ على أنّ المراد بالنبوي
3 ليس رفع
4 خصوص المؤاخذة و العقاب الأُخروي.
هذا كلّه،مضافاً إلى الأخبار الواردة في طلاق المكره
5 بضميمة عدم الفرق.
المراد من قولهم المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله
ثمّ إنّه يظهر من جماعة منهم الشهيدان
6 -:أنّ المكره قاصد