• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

مخالفه المحقق الثاني

المناقشه فيما افاده المحقق الثاني

و خالف في ذلك كلّه جامع المقاصد،فحكم بثبوت الخيار و الردّ بالعيب تبعاً للدروس 1 قال:لأنّ العقد لا يخرج عن مقتضاه بكون المبيع عبداً مسلماً لكافر؛ لانتفاء المقتضي؛ لأنّ نفي السبيل لو اقتضى ذلك لاقتضى خروجه عن ملكه،فعلى هذا،لو كان البيع معاطاة فهي على حكمها،و لو أخرجه عن ملكه بالهبة جرت فيه أحكامها.

نعم لا يبعد أن يقال:للحاكم إلزامه بإسقاط نحو خيار المجلس أو مطالبته بسببٍ ناقلٍ يمنع الرجوع إذا2 لم يلزم منه تخسير للمال 3 ،انتهى.

و فيما ذكره 4 نظر؛ لأنّ نفي السبيل لا يخرج منه إلّا الملك الابتدائي،و خروجه لا يستلزم خروج عود الملك إليه بالفسخ،و استلزام البيع للخيارات ليس عقلياً،بل تابع لدليله الذي هو أضعف من دليل صحّة العقد الذي خصّ بنفي السبيل،فهذا5 أولى بالتخصيص به،مع أنّه على تقدير المقاومة يرجع إلى أصالة الملك و عدم زواله بالفسخ و الرجوع،فتأمّل.

و أمّا ما ذكره أخيراً بقوله:« لا يبعد» ففيه:أنّ إلزامه بما ذكر ليس بأولى من الحكم بعدم جواز الرجوع،فيكون 6 خروج المسلم من

(1)الدروس 3:199.

(2)كذا في« ش» و المصدر،و في سائر النسخ بدل« إذا»:« و».

(3)جامع المقاصد 4:65.

(4)في« ص»:ذكرا.

(5)في« ف»:فهو.

(6)في« ف»:ليكون.