• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

عدم ثبوت الخيار في البيع المذکور

و كيف كان،فإذا تولّاه المالك بنفسه 1 ،فالظاهر أنّه لا خيار له و لا عليه،وفاقاً للمحكيّ عن الحواشي في خيار المجلس و الشرط2 ؛ لأنّه إحداث ملك فينتفي؛ لعموم 3 نفي السبيل؛ لتقديمه على أدلّة الخيار كما يقدّم على أدلّة البيع.

و يمكن أن يبتني على أنّ الزائل العائد كالذي لم يزل،أو كالذي لم يعد؟ فإن قلنا بالأوّل،ثبت الخيار؛ لأنّ فسخ العقد يجعل الملكيّة السابقة كأن لم تزل،و قد أمضاها الشارع و أمر بإزالتها،بخلاف ما لو كان الملكيّة الحاصلة غير4 السابقة،فإنّ الشارع لم يمضها.لكن هذا المبنى ليس بشي ء؛ لوجوب الاقتصار في تخصيص نفي السبيل على المتيقّن.

نعم،يحكم بالأرش لو كان العبد أو ثمنه معيباً.

و يشكل في الخيارات الناشئة عن الضرر؛ من جهة قوّة أدلّة نفي الضرر،فلا يبعد الحكم بثبوت الخيار للمسلم المتضرّر من لزوم البيع،بخلاف ما لو تضرّر الكافر،فإنّ هذا الضرر إنّما حصل من كفره الموجب لعدم قابليّته تملّك المسلم إلّا فيما خرج بالنصّ.

و يظهر ممّا ذكرنا،حكم الرجوع في العقد الجائز،كالهبة.

(1)عبارة« فإذا تولّاه المالك بنفسه» لم ترد في« ف».

(2)حواشي الشهيد(مخطوط)و لا يوجد لدينا،نعم حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:180.

(3)في مصحّحة« ن»:بعموم.

(4)لم ترد« غير» في« ش».