• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

فالعمدة في المسألة:ظهور الاتّفاق المدّعى صريحاً في جامع المقاصد1 .

ثمّ هل يلحق بالإرث كلّ مِلك قهريّ،أو لا يلحق،أو يفرّق بين ما كان سببه اختيارياً و2 غيره؟ وجوه،خيرها:أوسطها،ثمّ أخيرها.

عدم استقرار المسلم على ملك الكافر و وجوب بيعه عليه

ثمّ إنّه لا إشكال و لا خلاف في أنّه لا يقرّ المسلم على ملك الكافر،بل يجب بيعه عليه؛ لقوله عليه السلام في عبدٍ كافرٍ أسلم:« اذهبوا فبيعوه من المسلمين و ادفعوا إليه ثمنه و لا تقرّوه عنده»3 .

و منه يعلم:أنّه لو لم يبعه باعه الحاكم،و يحتمل أن يكون ولاية البيع للحاكم مطلقاً؛ لكون المالك غير قابل للسلطنة على هذا المال غاية الأمر أنّه دلّ النصّ و الفتوى على تملّكه له و لذا ذكر فيها4 :أنّه يباع عليه 5 ،بل صرّح فخر الدين قدّس سرّه في الإيضاح بزوال ملك السيّد عنه،و يبقى له حقّ استيفاء الثمن منه 6 .و هو مخالف لظاهر النصّ و الفتوى،كما عرفت.

(1)جامع المقاصد 4:63.

(2)كذا في« ف» و مصحّحة« ن»،و في غيرهما:أو.

(3)الوسائل 12:282،الباب 28 من أبواب عقد البيع.

(4)كلمة« فيها» من« ف» و« ش» و مصحّحة« ن»،و لم ترد في سائر النسخ،و الأنسب:فيهما.

(5)اُنظر المختلف 5:59،و الدروس 3:199،و الروضة البهيّة 3:245،و غيرها.

(6)إيضاح الفوائد 1:414.