• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

و المستقرّ فعلاً،و يترتّب عليه استثناء الجميع. و خير الأُمور أوسطها.

حكم تملك الكافر للمسلم قهرا

ثمّ إنّ ما ذكرنا كلّه حكم ابتداء تملّك الكافر للمسلم 1 اختياراً،أمّا التملّك القهري فيجوز ابتداءً،كما لو ورثه الكافر2 من كافر اُجبر على البيع،فمات قبله،فإنّه لا ينعتق عليه و لا على الكافر الميّت؛ لأصالة بقاء رقّيته،بعد تعارض دليل نفي السبيل و عموم أدلّة الإرث.

لكن لا يثبت بهذا الأصل 3 تملّك الكافر،فيحتمل أن ينتقل إلى الإمام عليه السلام،بل هو مقتضى الجمع بين الأدلّة؛ ضرورة أنّه إذا نُفي إرث الكافر بآية نفي السبيل،كان الميّت بالنسبة إلى هذا المال ممّن لا وارث له فيرثه الإمام عليه السلام.

و بهذا التقرير يندفع ما يقال:إنّ إرث الإمام عليه السلام منافٍ لعموم أدلّة ترتيب طبقات الإرث.

توضيح الاندفاع:أنّه إذا كان مقتضى نفي السبيل عدمَ إرث الكافر،يتحقّق نفي الوارث الذي هو مورد إرث الإمام عليه السلام،فإنّ الممنوع من الإرث كغير الوارث.

(1)في« ش»:المسلم.

(2)في النسخ زيادة:« أو»،و لكن شطب عليها في« ن»،« خ» و« ص».

(3)كذا في« ش»،و العبارة في« ف» هكذا:« لكن لمّا ثبت في الأصل»،و في سائر النسخ:« لكن لا يثبت بها لأصل»،إلّا أنّها صحّحت في« ن» و« خ» بما أثبتناه،و في« ص»:« لا يثبت بها أصل».