كالنكاح في عدم جواز قصد القابل القبول فيها على وجه النيابة أو الفضولي،فلا بدّ من وجهٍ مطّردٍ في الكلّ.
و على الوجه الثاني:أنّ معنى« بعتك» في لغة العرب كما نصّ عليه فخر المحقّقين و غيره هو ملّكتك بعوض
1 ،و معناه جعل المخاطب مالكاً،و من المعلوم أنّ المالك لا يصدق على الوليّ و الوكيل و الفضولي.
الأولى في الفرق بين النكاح و البيع
فالأولى في الفرق ما ذكرنا من أنّ الغالب في البيع و الإجارة هو قصد المخاطب لا من حيث هو،بل بالاعتبار الأعمّ من كونه أصالة أو عن الغير،و لا ينافي ذلك عدم سماع قول المشتري في دعوى كونه غير أصيل فتأمّل بخلاف النكاح و ما أشبهه؛ فإنّ الغالب قصد المتكلّم للمخاطب من حيث إنّه ركن للعقد،بل ربما يستشكل في صحّة أن يراد من
2 القرينة المخاطب من حيث قيامه مقام الأصيل
3 ،كما لو قال:« زوّجتك» مريداً له
4 باعتبار كونه وكيلاً عن الزوج،و كذا قوله:« وقفت عليك» و« أوصيت لك» و« وكّلتك»،و لعلّ الوجه عدم تعارف صدق هذه العنوانات على الوكيل فيها،
فلا يقال للوكيل:الزوج،