• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

قال:فهل للمؤمن فضل على المسلم في شي ء من الفضائل و الأحكام و الحدود و غير ذلك؟ قال:لا،إنّهما1 يجريان في ذلك مجرى واحد،و لكن للمؤمن فضل على المسلم في إعمالهما،و ما يتقرّبان به إلى اللَّه تعالى»2 .

بيع العبد المؤمن من المخالف

و من جميع ما ذكرنا ظهر:أنّه لا بأس ببيع المسلم من المخالف و لو كان جارية،إلّا إذا قلنا بحرمة تزويج المؤمنة من المخالف؛ لأخبار دلّت على ذلك 3 ،فإنّ فحواها يدلّ على المنع من بيع الجارية المؤمنة،لكن الأقوى عدم التحريم.

موارد جواز تملك الكافر للعبد المسلم

ثمّ إنّه قد استثنى من عدم جواز تملّك الكافر للعبد المسلم مواضع:

منها:ما إذا كان الشراء مستعقباً للانعتاق،بأن يكون ممّن ينعتق على الكافر قهراً واقعاً كالأقارب،أو ظاهراً كمن أقرّ بحرّية مسلمٍ ثمّ اشتراه،أو بأن يقول الكافر للمسلم:أعتق عبدك عنّي بكذا،فأعتقه.ذكر ذلك العلّامة في التذكرة4 ،و تبعه 5 جامع المقاصد6 و المسالك 7 .

(1)كذا في« ف»،و في سائر النسخ:« لا،بل هما»،و في الكافي:لا هما.

(2)الكافي 2:26،الحديث 5.

(3)راجع الوسائل 14:423،الباب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه.

(4)التذكرة 1:463.

(5)في« ف» بدل« و تبعه»:و المحقّق في.

(6)جامع المقاصد 4:62 63.

(7)المسالك 3:167.