المقصود من الکافر
و قد صرّح في التذكرة بالجواز في كليهما
1 .
و ممّا ذكرنا يظهر عدم صحّة وقف الكافر عبدَه المسلم على أهل ملّته.
الظاهر من الكافر
ثمّ إنّ الظاهر من الكافر:كلّ من حكم بنجاسته و لو انتحل الإسلام كالنواصب و الغلاة و المرتدّ غاية الأمر عدم وجود هذه الأفراد في زمان نزول الآية؛ و لذا استدلّ الحنفيّة
2 على ما حكي عنهم
3 على حصول
4 البينونة بارتداد الزوج
5 .
و هل يلحق بذلك أطفال الكفّار؟ فيه إشكال،و يعمّ« المسلم» المخالف؛ لأنّه مسلم فيعلو و لا يُعلى عليه.
و المؤمن في زمان نزول آية« نفي السبيل» لم يُرَد به إلّا المقرّ بالشهادتين،و نفيه عن الأعراب الذين قالوا:« آمنّا» بقوله تعالى
6 * و لما يدخل الإيمان في قلوبكم *
7 إنّما كان لعدم اعتقادهم بما أقرّوا،فالمراد بالإسلام هنا:أن يُسلم نفسه للَّه و رسوله في الظاهر لا الباطن،