المقاصد
1 و المسالك
2 ،أو التردّد كما عن
3 التذكرة
4 ،وجوه:
أقواها الثالث؛ لأنّ استحقاق الكافر لكون المسلم في يده سبيل،بخلاف استحقاقه لأخذ حقّه من ثمنه.
إعارة العبد المسلم و إيداعه من الكافر
و أمّا إعارته من كافر،فلا يبعد المنع،وفاقاً لعارية القواعد
5 و جامع المقاصد
6 و المسالك
7 ،بل عن حواشي الشهيد رحمه اللَّه:أنّ الإعارة و الإيداع أقوى منعاً من الارتهان
8 .
و هو حسن في العارية؛ لأنّها تسليط على الانتفاع،فيكون سبيلاً و علوّاً،و محلّ نظر في الوديعة؛ لأنّ التسليط على الحفظ و جعل نظره إليه مشترك بين الرهن و الوديعة،مع زيادة في الرهن التي قيل من أجلها بالمنع
9 و هي التسلّط على منع المالك عن التصرّف فيه إلّا بإذنه و تسلّطه على إلزام المالك ببيعه.