عدم الفرق بين الحر و العبد
المسلم الأجير حرّا كما عن ظاهر الدروس
7 ،أو المنع مطلقاً كما هو ظاهر القواعد
8 و محكيّ الإيضاح
9 ،أقوال:
أظهرها الثاني،فإنّه كالدين ليس ذلك سبيلاً،فيجوز.
و لا فرق بين الحرّ و العبد،كما هو ظاهر إطلاق كثير:كالتذكرة
10 و حواشي الشهيد
1 و جامع المقاصد
2 ،بل ظاهر المحكيّ عن الخلاف:نفي الخلاف فيه،حيث قال فيه:إذا استأجر كافر مسلماً لعمل في الذمّة صحّ بلا خلاف،و إذا استأجره مدّة من الزمان شهراً أو سنة ليعمل عملاً صحّ أيضاً عندنا
3 ،انتهى.
و ادّعى في الإيضاح:أنّه لم ينقل من الأُمّة فرق بين الدين و بين الثابت في الذمّة بالاستئجار
4 .خلافاً للقواعد
5 و ظاهر الإيضاح
6 ،فالمنع مطلقاً؛ لكونه سبيلاً.