المناقشه فيما افاده العلامه من الفرق
قال في التذكرة:لو باع الفضولي أو اشترى مع جهل الآخر،فإشكالٌ،ينشأ من أنّ الآخر إنّما قصد تمليك العاقد
1 .
و هذا الإشكال و إن كان ضعيفاً مخالفاً للإجماع و السيرة إلّا أنّه مبنيّ
2 على ما ذكرنا من مراعاة ظاهر الكلام.
كلام العلامة في الفرق بين البيع و شبهه و بين النكاح و المناقشة فيه
و قد يقال في الفرق بين البيع و شبهه و بين النكاح:إنّ الزوجين في النكاح كالعوضين في سائر العقود،و يختلف الأغراض باختلافهما
3 ،فلا بدّ من التعيين و توارد الإيجاب و القبول على أمرٍ واحد،و لأنّ
4 معنى قوله:« بعتك كذا بكذا» رضاه بكونه مشترياً للمال المبيع،و المشتري يطلق على المالك و وكيله،و معنى قولها:« زوّجتك نفسي» رضاها بكونه زوجاً،و الزوج لا يطلق على الوكيل
5 ،انتهى.
و يرد على الوجه الأوّل من وجهي الفرق:أنّ كون الزوجين كالعوضين إنّما يصحّ
6 وجهاً
7 لوجوب التعيين في النكاح،لا لعدم وجوبه في البيع؛ مع أنّ الظاهر أنّ ما ذكرنا من الوقف و إخوته
8